تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

210) وعن عبد الملك عن عطاء قال : « يستغفر الله » (1) .

211) وعن عطاء فيمن قبل امرأته وهو محرم قال : « ما نعلم فيها شيئا فليستغفر الله عز وجل » (2) .

212) وعن ابن جريج عن عطاء قال في اللمسة والجسة من وراء الثوب : « ليس فيها شيء . وفي جسات ومسات : دم » (3) .

213) وعن هشام عن عطاء في رجل يلمس امرأته فينزل قال : « عليه بدنة والحج من قابل » (4) .

214) وعن عطاء قال فيمن كرر النظر : « عليه الحج من قابل » (5) .

215) وعن عبد الملك عن عطاء في محرم باشر حتى أنزل قال : « أراه قد وجب عليه » ، فأوجب عليه ما وجَب على المجامع (6) .

22. باب من أهلَّ بعمرة ثم وقع بامرأته

216) عن عطاء قال : « عليه أن يرجع إلى الوقت فيهل بعمرة ، ويهريق دماً » (7) .

23. باب الجماع بعد الطواف قبل السعي

217) عن عطاء قال : « عليه شاة » ، ولم يذكر قضاءً (8) .

24. باب من جامع بعد الرمي يوم النحر

218) عن عطاء في الذي يأتي أهله يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت : عليه الحج من قابل ، وعليه بدنة (9) .

25. باب الجماع قبل طواف الإفاضة

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) والمجموع (7/422) ، ولعل هذه الرواية في المعتمر قبل التقصير كما سيأتي برقم ( 775) .

(2) المحلى (5/291) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .

(5) المجموع (7/426) والمغني (5/170) ورجح ابن قدامة صحة حجه ، وهو قول الشافعي وابن المنذر .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/139) .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/349) ، وهو قول الحسن أيضاً ، في الأثر نفسه ، وبه قال الزهري وقتادة .

(8) المجموع (7/426) .

(9) مسند ابن الجعد (192و274) .

منسك عطاء · الصفحة ٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٣٨