205) وعن ميمون بن مهران قال : « كنت جالساً عند عطاء ، فجاءه رجل فقال : هل يتزوج المحرم ؟ فقال عطاء : ما حرَّم الله النكاح منذ أحله » (1) .
20. باب المحرم يحمل امرأته
206) عن عطاء قال : « لا بأس أن يحمل المحرم امرأته ، ما لم يلزق جلده جلدها » (2) .
21. باب التقبيل والمباشرة والنظر للمحرم
207) عن ليث عن عطاء - في القبلة - قال : « عليه دم » (3) .
208) وعن هشام عن عطاء قال : « إذا قبَّل أو غمز فعليه دم » (4) .
209) وعن عطاء قال : « على المحرم إذا قبل امرأته : شاة ، وعلى المحرمة مثل ذلك إذا طاوعته » (5) .
(1) طبقات ابن سعد (8/134) وشرح المعاني (2/270) ، ولعل عطاء رجع عن ذلك بدليل ما رواه ميمون بن مهران أن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه كتب إليه يسأل يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - عن نكاح النبي - صلى الله عليه وسلم - ميمونة فقال : خطبها وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال ، قال ميمون : فجلست إلى عطاء بن أبي رباح فسمعته يخبر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبها وهو حرام وملكها وهو حرام ، فلما انصدع من حوله حدثته بحديث يزيد بن الأصم ، فقال : انطلق بنا إلى صفية بنت شيبة ، فانطلقنا حتى دخلنا عليها ، فإذا عجوز كبيرة ، فسألها عطاء عن ذلك ، فقالت : خطبها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو حلال وملكها وهو حلال ودخل بها وهو حلال » - أخرجه ابن عساكر في تاريخه (65/127) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/309) ، وهو قول الشعبي أيضاً في الأثر نفسه ، وخالفهما نافع وابن المسيب .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/138) والمغني (5/171) والمجموع (7/422) .
(5) العلل لعبد الله عن أبيه (4783) وتاريخ بغداد (10/67) .