تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

188) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم ساجاً (1) ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدى إذا تقمص عمدا (2) .

15. باب لبس المحرم والمحرمة

189) عن عطاء قال : « ليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه » (3) .

190) وعنه قال : « تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين » (4) .

191) وعنه قال : « تلبس (5) القفازين (6) والسَّراويل ، ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض (7) عليها ورساً أو زعفراناً » .

16. باب في المحرمة تلبس السراويل

192) عن عبد الملك العرزمي قال : « سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل ؟ قال : نعم » (8) .

193) وعن عطاء قال : « تلبس المحرمة السراويل » (9) .

17. باب المحرم يغطي رأسه لحاجة أو ناسياً

194) عن يزيد بن إبراهيم قال : قال لنا عطاء : « أنا ألبس القلنسوة من شيء أجد برأسي وأنا محرم وأكفِّر » (10) .

195) وعن ابن إسحاق : « رأيت عطاء يحج وعلى رأسه قلنسوة من دُوَامٍ كان يجده » (11) .

(1) هو الطيلسان الأخضر أو الأحمر - القاموس .

(2) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، وقال الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .

(3) الأم للإمام الشافعي (2/150) والكبرى للبيهقي (5/52) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) ، ونقله ابن حجر في الفتح (3/406) بلفظ : لا تلبس القفازين والسراويل . وفيه إشكال في المنع من السراويل ، والإجماع على جوازه للمرأة ، وسيأتي عن عطاء جوازه .

(6) التمهيد (15/108) ، ونقل ابن حزم وابن قدامة عن عطاء روايتين في القفازين - المحلى (5/68) والمغني (5/158) .

(7) أي لم يبقَ إلا الأثر .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) .

(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .

(10) مسند ابن الجعد (3061) .

(11) غريب الحربي (3/1140) ، ونقل عن الأصمعي في معناه : « دُوَار » .

منسك عطاء · الصفحة ٣٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٣٥