188) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يلبس المحرم ساجاً (1) ما لم يزره عليه فإن زره عليه عمدا افتدى كما يفتدى إذا تقمص عمدا (2) .
15. باب لبس المحرم والمحرمة
189) عن عطاء قال : « ليلبس المحرم من الثياب ما لم يهل فيه » (3) .
190) وعنه قال : « تلبس المحرمة ما شاءت من الثياب إلا البرقع والقفازين » (4) .
191) وعنه قال : « تلبس (5) القفازين (6) والسَّراويل ، ولا تبرقع وتلثم ، وتلبس ما شاءت من الثياب إلا ثوبا ينفض (7) عليها ورساً أو زعفراناً » .
16. باب في المحرمة تلبس السراويل
192) عن عبد الملك العرزمي قال : « سئل عطاء أتلبس المحرمة السراويل ؟ قال : نعم » (8) .
193) وعن عطاء قال : « تلبس المحرمة السراويل » (9) .
17. باب المحرم يغطي رأسه لحاجة أو ناسياً
194) عن يزيد بن إبراهيم قال : قال لنا عطاء : « أنا ألبس القلنسوة من شيء أجد برأسي وأنا محرم وأكفِّر » (10) .
195) وعن ابن إسحاق : « رأيت عطاء يحج وعلى رأسه قلنسوة من دُوَامٍ كان يجده » (11) .
(1) هو الطيلسان الأخضر أو الأحمر - القاموس .
(2) الأم للإمام الشافعي (2/150) ، وقال الشافعي عقبه : « وبهذا نأخذ » .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/150) والكبرى للبيهقي (5/52) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/283) ، ونقله ابن حجر في الفتح (3/406) بلفظ : لا تلبس القفازين والسراويل . وفيه إشكال في المنع من السراويل ، والإجماع على جوازه للمرأة ، وسيأتي عن عطاء جوازه .
(6) التمهيد (15/108) ، ونقل ابن حزم وابن قدامة عن عطاء روايتين في القفازين - المحلى (5/68) والمغني (5/158) .
(7) أي لم يبقَ إلا الأثر .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/434) ، وهو قول الحسن في الأثر نفسه .
(10) مسند ابن الجعد (3061) .
(11) غريب الحربي (3/1140) ، ونقل عن الأصمعي في معناه : « دُوَار » .