179) وعنه أنه قال : « من لم يكن له إزار وله تبان أو سراويل فليلبسهما » (1) .
180) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أبلغك أنه قطعهما حتى يكونا من أسفل الكعبين ؟ قال : لم يبلغني » (2) .
181) وعن قتادة قال : « قلت لعطاء : إنما كنا نرى أن يشقها ، فقال عطاء : إن الله لا يحب الفساد » (3) .
182) وعن عطاء قال في المحمل الذي على النعال والعقب الذي يجعل للنعل : « فيه دم » (4) .
183) وعنه أنه رخَّص للمحرم في لبس الخفِّ في الدُّلجة (5) .
184) وعنه في لباس القميص , والقلنسوة , والخفين للمحرم أنه يهرق دماً (6) .
13. باب لي الثوب للمحرم
185) عن ابن جريج عن عطاء أنه قال في المحرم يلوي الثوب على بطنه من ضرورة أو من برد قال : « إذا لواه من ضرورة فلا فدية » (7) .
186) وعن عطاء أنه كره للمحرم أن يتوشح بالثوب ثم يعقد طرفيه من ورائه إلا من ضرورة فإن فعل من ضرورة لم يفتد (8) .
14. باب الزر للمحرم
187) عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالطيلسان (9) للمحرم ما لم يزرره عليه (10) .
(1) الأم للإمام الشافعي (2/148) .
(2) اختلاف العلماء لابن نصر (ص94) .
(3) مسند ابن الجعد (992) وشرح المعاني (2/139) والكبرى للبيهقي (5/57) .
(4) المغني (5/123) نقله أحمد وقال به ، وخالف في ذلك ابن قدامة فأجازه ، وفي اختياره تيسير للناس .
(5) طرح التثريب (5/47) ، وقال العراقي في شرح الترمذي : « ولا يعرف ذلك لغير عطاء » .
(6) المحلى (5/296) ، وهذه الرواية مشكلة في شأن الخف لمن لم يجد نعلاً .
(7) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/150) .
(9) الطيلسان ضَرب من الأكسية .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/329) .