173) عن عطاء في المحرم يغطي رأسه ناسياً لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى ، فإن تعمَّد ذلك فالكفارة (1) .
174) وعنه قال : « ليس على من نسي فأحرم وعليه قميص أن يخرقه ، ولا يشقَّه » (2) .
175) وعنه قال : « كنا قبل أن نسمع هذا الحديث (3) نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة : فليخرقها عنه ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك » (4) .
176) وعنه أنه كان يقول : « من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها نزعاً ولا يشقها » (5) .
177) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما ؟ قال : لا ، حسبه الإحرام الأول » (6) .
12. باب الخفّ والسِّروال للمحرم
178) عن عطاء قال : « لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً (7) ، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين » (8) .
(1) المحلى (7/258) .
(2) الاستذكار (4/33) .
(3) حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : « وأما الجبة فانزعها » - متفق عليه ، قال ابن حجر في شرحه : « ثم استظهر المصنف - أي البخاري - الراجحَ بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث » - الفتح (4/62) .
(4) المغني (5/109) .
(5) قال الشافعي عقبه : والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها - الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(6) قال الشافعي عقبه : وهذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وقد أهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا وبهذا كله نأخذ – الأم للإمام الشافعي (2/153) .
(7) التمهيد (15/112) .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/439) والمغني (5/120) .