تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

173) عن عطاء في المحرم يغطي رأسه ناسياً لا شيء عليه فإن لبس قميصاً ناسياً فلا شيء عليه وليستغفر الله تعالى ، فإن تعمَّد ذلك فالكفارة (1) .

174) وعنه قال : « ليس على من نسي فأحرم وعليه قميص أن يخرقه ، ولا يشقَّه » (2) .

175) وعنه قال : « كنا قبل أن نسمع هذا الحديث (3) نقول فيمن أحرم وعليه قميص أو جبة : فليخرقها عنه ، فلما بلغنا هذا الحديث أخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك » (4) .

176) وعنه أنه كان يقول : « من أحرم في قميص أو جبة فلينزعها نزعاً ولا يشقها » (5) .

177) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أرأيت لو أن رجلا أهل من ميقاته وعليه جبة ثم سار أميالا ثم ذكرها فنزعها أعليه أن يعود إلى ميقاته فيحدث إحراما ؟ قال : لا ، حسبه الإحرام الأول » (6) .

12. باب الخفّ والسِّروال للمحرم

178) عن عطاء قال : « لا بأس أن يلبس المحرم سراويل إذا لم يجد إزاراً (7) ، ولا بأس أن يلبس خفين إذا لم يجد نعلين » (8) .

(1) المحلى (7/258) .

(2) الاستذكار (4/33) .

(3) حديث يعلى بن أمية في الذي أحرم في جبة بعدما تمضخ بطيب ، وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم - : « وأما الجبة فانزعها » - متفق عليه ، قال ابن حجر في شرحه : « ثم استظهر المصنف - أي البخاري - الراجحَ بقول عطاء راوي الحديث كأنه يشير إلى أنه لو كانت الفدية واجبة لما خفيت عن عطاء وهو راوي الحديث » - الفتح (4/62) .

(4) المغني (5/109) .

(5) قال الشافعي عقبه : والسنة كما قال عطاء لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر صاحب الجبة أن ينزعها ولم يأمره بشقها - الأم للإمام الشافعي (2/153) .

(6) قال الشافعي عقبه : وهذا كما قال عطاء إن شاء الله تعالى وقد أهل من ميقاته والجبة لا تمنعه أن يكون مهلا وبهذا كله نأخذ – الأم للإمام الشافعي (2/153) .

(7) التمهيد (15/112) .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/439) والمغني (5/120) .

منسك عطاء · الصفحة ٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٣٣