163) وعن عبد الملك عن عطاء أنه كره أن يحرم الرجل في الثوبين المعصفرين (1) .
164) وعن هشام عن عطاء قال : « لا بأس به » (2) .
8. باب الطيب للمحرم
165) عن عبد الملك عن عطاء قال : « إذا وضع المحرم على شيء منه دهناً فيه طيب فعليه الكفارة » (3) .
166) وعن ليث عن عطاء أن كره العروق للمحرم (4) .
167) وعن عطاء أنه كان لا يرى بالممشَّق (5) للمحرم بأساً أن يلبسه وقال : « إنما هو مدرة » (6) .
168) وعنه قال : « إذا تطيب أو لبس جاهلاً أو ناسياً فلا كفارة عليه » (7) .
9. باب شم الريحان ونحوه للمحرم
169) عن عطاء قال : « لا بأس أن يشمَّ المحرم الريحان (8) والإذخر » (9) .
170) وعن جابر عن عطاء قال : « لا بأس أن يشمَّ المحرم طيب نبات الأرض » (10) .
10. باب شم الطيب للمحرم
171) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا شمَّ المحرم طيباً كفَّر » (11) .
172) وعن عطاء إِنْ جلس عند العطار فعليه فدية (12) .
11. باب من نسي فأحرم وعليه قميص
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/144) ، فهذه رواية أخرى ، والأولى أثبت .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) وغريب الحربي (3/1009) ، وقال : « واحده : عرق ، وهو نبات أصفر يصبغ به » .
(5) المصبوغ بالحمرة .
(6) كذا في الأم للإمام الشافعي (2/150) وهو ما أثبت في طبعة رفعت فوزي (3/372) .
(7) علقه البخاري وابن المنذر ، ووصله الطبراني في الكبير كما في الفتح (4/62) ، وبنحوه في المغني (5/391) والمجموع (7/367) .
(8) قال ابن المنذر : « واختلف في الفدية عن عطاء وأحمد » - المجموع للنووي (7/286) .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/321) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(11) المصنف لابن أبي شيبة (3/322) .
(12) المجموع (7/287) .