تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

154) عن العلاء بن المسيب قال : « قيل لعطاء : يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لا يحلق شعراً » (1) .

155) وعنه : « إن حلق مواضع الحجامة فعليه كفارة » (2) .

4. باب تقصير الحلال للمحرم

156) عن عطاء قال : « من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية » (3) .

5. باب في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه

157) عن عطاء قال في المحرم إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية (4) .

158) وعنه قال : « إذا انكسر ظفره قَلَمَه من حيث انكسر ، وليس عليه شيء ، فإن قَلَمَه من قبل أن ينكسر فعليه دم » (5) .

159) وعنه لا شيء عليه في قصِّ أظفاره (6) .

6. باب في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به

160) عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل (7) يصيبه الطيب من الكعبة فقال : « لا يضرُّه » (8)

161) وعن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » (9) .

7. باب المعصفر للمحرم

162) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم (10) .

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/320) .

(2) المحلى (5/295) والمجموع (7/378) .

(3) المجموع (7/367) والمغني (5/386) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الرواية نفسها .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) والمحلى (5/282) .

(6) رواية أخرى كما في المغني (5/388) والإنصاف (3/457) والمبسوط للسرخسي (4/77) ، وما سبق أثبت .

(7) يظهر أن عطاء يقصد المحرم .

(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولفظه في المحلى (5/79و294) : أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » .

(9) المحلى (5/79و294) .

(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) والمحلى (5/69) ، والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ به ، والمعصفر الثوب الذي صبغ به .

منسك عطاء · الصفحة ٣١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٣١