154) عن العلاء بن المسيب قال : « قيل لعطاء : يحتجم المحرم ؟ فقال : نعم ، قد فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولكن لا يحلق شعراً » (1) .
155) وعنه : « إن حلق مواضع الحجامة فعليه كفارة » (2) .
4. باب تقصير الحلال للمحرم
156) عن عطاء قال : « من أخذ من شارب المحرم فعليهما الفدية » (3) .
5. باب في المحرم ينتف إبطه ويقلم أظفاره ما عليه
157) عن عطاء قال في المحرم إذا نتف إبطه أو قلم أظفاره فإن عليه الفدية (4) .
158) وعنه قال : « إذا انكسر ظفره قَلَمَه من حيث انكسر ، وليس عليه شيء ، فإن قَلَمَه من قبل أن ينكسر فعليه دم » (5) .
159) وعنه لا شيء عليه في قصِّ أظفاره (6) .
6. باب في الرجل يصيبه طيب الكعبة ما يصنع به
160) عن حجاج قال : سألت عطاء عن الرجل (7) يصيبه الطيب من الكعبة فقال : « لا يضرُّه » (8)
161) وعن عطاء أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » (9) .
7. باب المعصفر للمحرم
162) عن ابن جريج عن عطاء أنه كره المعصفر للمحرم (10) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/320) .
(2) المحلى (5/295) والمجموع (7/378) .
(3) المجموع (7/367) والمغني (5/386) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/200) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الرواية نفسها .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/132) والمحلى (5/282) .
(6) رواية أخرى كما في المغني (5/388) والإنصاف (3/457) والمبسوط للسرخسي (4/77) ، وما سبق أثبت .
(7) يظهر أن عطاء يقصد المحرم .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/209) ، ولفظه في المحلى (5/79و294) : أنه سئل عن ذلك فقال : « ليس عليه أن يغسله » .
(9) المحلى (5/79و294) .
(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/143) والمحلى (5/69) ، والعصفر نبت بأرض العرب يصبغ به ، والمعصفر الثوب الذي صبغ به .