تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

129) عن عطاء أنه كره التطيب قبل الإحرام (1) .

130) وعن ابن جريج قال : « كان عطاء يكره الطيب عند الإحرام ، ويقول : إن كان به شيء منه فليغسله ولينقه (2) ، وكان يأخذ بشأن صاحب الجبة » (3) .

19. باب في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض

131) عن عطاء في امرأة قدمت معتمرة وهي حائض قال : « تهلُّ بالحج على عمرتها وتمضي إلى عرفات وهي قارن » (4) .

20. باب في رجل أراد أن يلبي فكبر

132) عن عبد الملك العرزمي عن عطاء قال : « يرجع » (5) .

133) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « يجزيه » (6) .

21. باب هل يصحُّ إحرام المرأة بغير إذن زوجها

134) عن عطاء قال : « لا ، ولا نعمت عين ، ليس لها ذلك » (7) .

(1) المغني (5/77) والتمهيد (2/254و19/304) ، ونقله عن عطاء ابن المنذر كما في طرح التثريب (5/76) ، وبه قال عمر وعثمان وابن عمر ومالك ومحمد بن الحسن والزهري وابن جبير والحسن وابن سيرين والطحاوي ، ولعله لم يبلغهم الحديث في ذلك ، أو تأولوه ، وسيأتي أن عطاء أخذ بحديث الجبة ، وقدمه على غيره .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/208) والاستذكار (4/28) والتمهيد (19/305و309) والمحلى (5/69) وحجة الوداع (ص243) والمجموع (7/234) ، وبه قال الزهري ومالك .

(3) التمهيد (19/304و309) ، قال ابن عبد البر : مذهب ابن جريج في هذا الباب خلاف مذهب عطاء ، وحجته أن الآخر ينسخ الأول : حجة صحيحة اهـ . وأراد بذلك أن حجة الوداع وتطيبه - صلى الله عليه وسلم - كان متأخراً عن قصة الجبة التي كانت سنة ثمان بالجعرانة بلا خلاف .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وقد تقدم أنُّ ابن جريج أثبت في عطاء من عبد الملك كما قال أحمد ، فروايته هنا أرجح ، ويؤيده ماتقدم عن عطاء ( 116) في النية .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) ، وأسنده عن طاوس أيضاً .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/338) .

منسك عطاء · الصفحة ٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٢٦