تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

14. باب التلبية لغير المحرم

120) عن ابن جريج قال : « كان عطاء يلبي وليس بمحرم » (1) .

121) وعن الربيع أن عطاء كان لا يرى به بأساًَ (2) .

15. باب إحرام الصبي

122) عن عطاء قال : « يصنع بالصبي في الإحرام ما يصنع بالرجل ويبقى عليه الطيب ويطاف به المناسك ويلبى عنه ، ولا يصلي عنه وإن شاءوا قمصوه وإن شاؤا لم يقمصوه » (3) .

123) وعنه قال : « يجتنب الصبي في إحرام ما يجتنب الكبير من الزينة والطيب » (4) .

124) وعنه قال : « الصبي الرطب وغيره إذا فرض عليه أهله الحج ، فعليه ما على الكبير في المناسك ، يمنع الطيب ، ولا يصدر به حتى يكون آخر عهده بالبيت ، وإذا أراد أهله أن يتمتعوا به فهي له » (5) .

16. باب إهلال المغمى عليه

125) عن عطاء قال : « يهلُّ عنه » (6) .

17. باب الاغتسال للإحرام

126) عن عطاء أنه كان يغتسل عند الإحرام وإذا دخل مكة (7) .

127) وعنه قال بإيجابه .

128) وعنه أن الوضوء يكفي منه (8) .

18. باب التطيب قبل الإحرام

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/267) ، وهذا من عطاء كان بغير نية إحرام ، أو كان مكرهاً كما سيأتي برقم ( 785) .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/268) .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/355) ، وقوله بالقميص فيه نظر ، إلا إن شقَّ على أهله .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/355) .

(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص117) والمغني (5/50) .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/353) ، وافق عطاءً أبو حنيفة ، وقال مالك والشافعي وغيرهما لا ينفعه إحرام أصحابه عنه ، ونصر هذا ابن عبد البر - الاستذكار (4/49) .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/423) .

(8) الاستذكار (4/5) والتمهيد (19/317) .

منسك عطاء · الصفحة ٢٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ٢٥