تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15. باب في الرجل يعتمر في الشهر فتدخل في غيره عمرته

69) عن مطر عن عطاء قال : « من اعتمر في شهر ثم طاف في شهر آخر فعمرته في الشهر الذي طاف فيه » (1) .

70) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « عمرته في الشهر الذي يهلُّ فيه » (2) .

71) وعن عطاء عمرته في الشهر الذي أحلَّ فيه (3) .

72) وعنه قال : « عمرته في الشهر الذي دخل فيه الحرم » (4) .

16. باب الآفاقي يعتمر من مكة في أشهر الحج

73) عن ابن جريج عن عطاء فيمن قدم في غير أشهر الحج معتمرا ثم بدا له أن يعتمر في أشهر الحج قال : « لا يكون متمتعاً حتى يأتيَ من ميقاته في أشهر الحج قلت له : أرأي أم علم ؟ قال: بل علم » (5) .

17. باب إذا أحرم بحجتين

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/240) ، وهو قول الحسن والحكم في الرواية نفسها ، وأراد بقوله : اعتمر ، أي أحرم لها .

(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/241) والمحلى (7/159) ، وهذه الرواية أثبت لما تقدم عن عطاء ( 65) قوله فيمن أحرم قبل هلال شوال أنه لم يحرم في أشهر الحج .

(3) المغني (5/353) ، والرواية السابقة أثبت .

(4) أحكام الجصاص (1/396) ، وزاد معه طاوساً ، وفيه نظر ، حيث ذكر في المغني هذا عن طاوس وحده ، ورواية عطاء الأولى بمعناها .

(5) قال ابن حزم : « إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إنَّ من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حلَّ ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا . بل هو متمتع إن حج من عامه » - المحلى (7/160) ، وفي فهم ابن حزم نظر ، فإن عطاء إنما نفى متعته في تلك الحالة إذا حج ، أما من لم يحج فلا يطلق عليه لفظ المتعة أصلاً ، وقول عطاء هنا مبني على أنه صار من حاضري المسجد الحرام ، ولا متعة لهم عنده كما سيأتي ( 546) .

منسك عطاء · الصفحة ١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ١٨