63) وعنه قال في رجل أهلَّ بالحج في غير أشهر الحج : « يكون إحرامه للعمرة » (1) .
64) وعنه قال : « فإن أهل بالحج في غير أشهر الحج فإنه يحل » (2) .
65) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « إذا دخل المحرم الحرم قبل أن يرى هلال شوال فليس متمتعا ، وإن دخل الحرم بعد أن يرى هلال شوال فهو متمتع إذا مكث إلى الحج » (3) .
66) وعن خصيف وابن أبي رواد قالا : « قَدِمَ رجل من أهل خراسان قد أحرم بالحج في غير أشهر الحج فقال له عطاء : اجعلها عمرة فإنه ليس لك حج ، فإن الله يقول ﴿ الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج ﴾ » (4) .
67) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت لو أن رجلا جاء مهلا بالحج في شهر رمضان كيف كنت قائلا له ؟ قال : أقول له اجعلها عمرة » (5) .
68) وعن ليث (6) عن عطاء في رجل اعتمر في غير أشهر الحج فساق هديا تطوعا فقدم مكة في أشهر الحج قال : « إن لم يكن يريد الحج فلينحر هديه ثم ليرجع إن شاء فإن هو نحر الهدي وحل ثم بدا له أن يقيم حتى يحج فلينحر هديا آخر لتمتعه فإن لم يجد فليصم » (7) .
(1) اختلاف العلماء لابن نصر (ص97) والكبرى (4/343) وفضائل الأوقات (166) للبيهقي بنحوه ، ونص عليه ابن قدامة في المغني (5/74) ، وبه قال طاوس ومجاهد والشافعي .
(2) المحلى (5/47) .
(3) المحلى (5/165) ، قال ابن حزم : « وهو قول الأوزاعي ، ... ثم قال : إنما وافقنا عطاء في أنه لا يكون المتمتع إلا من أحرم في أشهر الحج لا في قوله : إن من قدم في غير أشهر الحج محرما ثم اعتمر ثم حل ثم اعتمر في أشهر الحج أنه ليس متمتعا , بل هو متمتع إن حج من عامه » .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/322و323) والمحلى (5/47) .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/155) .
(6) هو ابن أبي سليم ، قال الفضيل بن عياض عنه : « أعلم أهل الكوفة بالمناسك » - سؤالات أبي عبيد (144) .
(7) تفسير الطبري (2/246) .