51) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « أرأيت إن حج العبد تطوعاً يأذن له سيده بحج لا أجر نفسه ولا حج به أهله يخدمهم ؟ قال : سمعنا أنه إذا عتق حجَّ لا بدَّ » (1) .
9. باب إدخال نسك على آخر
52) عن عطاء وطاوس أو أحدهما في رجل أهلَّ بالحج قالا : « إن شاء جعل معها عمرة فكان قارناً ، وأهدى هادياً » (2) .
53) وعن عطاء قال فيمن أدخل الحجَّ على العمرة بعد أن افتتح الطواف : « لا يصير قارناً » (3) .
10. باب حيض المرأة بعد إحرامها للحج
54) وعن عطاء قال في امرأة قدمت مكة معتمرة ، فحاضت ، فخشيت أن يفوتها الحج ، قال : « تحلُّ بالحج وتقضي » (4) .
11. باب شعائر الحج
(1) الأم للإمام الشافعي (2/123) .
(2) مصنف ابن أبي شيبة (3/365) من طريق ليث عنهما .
(3) المغني (5/371) ، ونقل عن مالك : يصير قارناً وحكي ذلك عن أبي حنيفة لأنه أدخل الحج على إحرام العمرة اهـ . وقال أشهب : « إذا طاف لعمرته شوطاً واحداً لم يلزمه الإحرام به ولم يكن قارناً ومضى على عمرته حتى يتمها ثم يحرم بالحج . وهذا قول الشافعي وعطاء وبه قال أبو ثور » - الجامع للقرطبي (2/398) ، وقال الشافعي : « ومن أهل بعمرة ثم بدا له أن يدخل عليها حجة فذلك له ما بينه وبين أن يفتتح الطواف بالبيت فإذا افتتح الطواف بالبيت فقد دخل في العمل الذي يخرجه من الإحرام , فلا يجوز له أن يدخل في إحرام ولم يستكمل الخروج من إحرام قبله , فلا يدخل إحراماً على إحرام ليس مقيماً عليه , وهذا قول عطاء وغيره من أهل العلم , فإذا أخذ في الطواف فأدخل عليه الحج لم يكن به محرما ولم يكن عليه قضاؤه ولا فدية لتركه » - الأم للإمام الشافعي (2/156) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/406) ، وصورة المسألة أنها لو انتظرت حتى التحلل من العمرة فلربما لم تطهر إلا بعد عرفة ، فحكمها حكم عائشة رضي الله عنها .