42) وعن ابن جريج عن عطاء أنه قال في رجل لم يحج فحج ينوي النافلة أو حج عن رجل أو حج عن نذره قال : « هذه حجة الإسلام ثم يحج عن الرجل بعد إن شاء وعن نذره » (1) .
6. باب الحج عن الميت
43) عن عطاء فيمن لم يحج الفريضة قال : « يحج عنه من جميع المال ، والزكاة مثل ذلك ، أوصى أو لم يوصِ » (2) .
44) وعنه قال : « الحجة الواجبة من رأس المال » (3) .
45) وعنه أنه كان لا يرى بأساً أن يحج الرجل عن أبيه وإن لم يوص (4) .
7. باب الحج للصغير
46) وعنه قال : « يُقضى عن الصغير كلُّ شيء من أمر الحجِّ إلا الصلاة » (5) .
8. باب حج الصبي والعبد والأعرابي
47) وعن عطاء قال : « أما الأعرابي فيجزئه حجه , وأما الصبي , والمملوك فعليهما الحج » (6) .
48) وعن إسماعيل عن عطاء قال : « الصبي والعبد عليهما الحج ، والأعرابي يجزئه حجه ، لأن الحج مكتوب عليه حيث كان » (7) .
49) وعن عطاء قال : « تقضى حجة العبد عنه حتى يعتق ، فإذا عتق وجبت عليه من غير أن تكون واجبة عليه » (8) .
50) وعن عطاء في مملوك أهل بالحج ثم عتق قال : « إن أعتق بعرفة أجزأه وإن اعتق بجمع فكان في مهل فليرجع إلى عرفة ويجزيه » (9) .
(1) الكبرى للبيهقي (4/339) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/339و380) والمحلى (5/45) ، ونقله عن الحسن أيضاً .
(3) الأم للإمام الشافعي (2/125) وعنه البيهقي في الكبرى (4/335) ، واختاره الشافعي ، والمعنى أنه يحج عنه قبل قسمة التركة ولو لم يوص
(4) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقاً .
(5) مسائل أبي داود عن أحمد (ص118) والعيال لابن أبي الدنيا (650) .
(6) المحلى (5/17) والمغني (5/44) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/354) ، وروى ابن جريج بعضه عن عطاء .
(8) الأم للإمام الشافعي (2/111و177) ، قال الشافعي عقبه : هذا كما قال عطاء في العبد .
(9) الكبرى للبيهقي (5/179) تعليقاً .