963) وعن ابن جريج عن جابر - رضي الله عنه - قال : « كنا لا نأكل من البدن إلا أيام منى فرخص لنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : كلوا وزودوا . فأكلنا وتزودنا . قال : قلنا لعطاء : أتراه رخَّص هدي المتعة وحده ؟ قال : لا ، ولكن لا أراه إلا الهديَ كلَّه » (1) .
32. باب الهدي بعد الصوم
964) عن عطاء في رجل صام الثلاثة أيام في الحج ثم أيسر وهو بمكة أن عليه الهدي (2) .
965) وعنه قال : « إذا صمت في متعة الحج ثم وجدَّت قبل أن تفرغ من صيامك فكفِّر ، وإن وجدت وقد فرغت من صيامك فليس عليك كفارة ، أي الهدي » (3) .
966) وعنه قال : « إن صام ثم وجد ما يذبح فليذبح حلَّ أو لم يحلَّ ، ما كان في أيام التشريق » (4) .
33. باب متى يجب صوم المتمتع
967) عن ابن جريج عن عطاء أنه قال : « لا يجب عليه الصوم حتى يوافي عرفة مهلاً بالحج » (5) .
34. باب متى يصوم الثلاثة
968) عن عطاء قال : « يؤخرهن إلى العشر لأنه لا يدري عسى يتيسر له الهديُ » (6) .
969) وعنه قال : « إن شاء صام أول العشر ووسطها وآخرها يوم عرفة » (7) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/414) ، وأصل الحديث رواه ابن جريج عن عطاء عن جابر - رضي الله عنه - ، وأخرجه البخاري في جامعه (1632) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) ، وفي أحكام الجصاص (1/407) عنه خلاف .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/237) .
(4) الاستذكار (4/102) والتمهيد (8/349) ، وهذه رواية ثالثة عن عطاء ، وأن الهدي عليه ما لم يتم صومه في أيام التشريق ، وهو قول أبي حنيفة ، وقال الشافعي : يمضي في صومه ، وهو فرضه - الاستذكار (4/102) ، وقول الشافعي أقرب لعموم الدليل .
(5) الأم للإمام الشافعي (2/209) .
(6) أحكام الجصاص (1/402) .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/384) .