970) وعنه قال : « يصوم المتمتع الثلاثة الأيام لمتعته في العشر إلى يوم عرفة » (1) .
971) وعن يعقوب بن عطاء أن عطاء بن أبي رباح كان يقول : « من استطاع أن يصومهنَّ فيما بين أول يوم من ذي الحجة إلى يوم عرفة فليصم » (2) .
972) وعن فطر عن عطاء في قوله - عز وجل - ﴿ فصيام ثلاثة أيام في الحج ﴾ ، قال : « آخرها يوم عرفة » .
973) وعن عطاء قال : « لا يصوم إلا في العشر ، فإن فاته الصيام أهراق دماً » (3) .
974) وعن الربيع عن عطاء أنه كان يقول في صيام ثلاثة أيام في الحج قال : « في تسع من ذي الحجة أيها شئت فمن صام قبل ذلك في شوال وفي ذي القعدة فهو بمنزلة من لم يصم » (4) .
975) وعنه قال : « أصومها حلالاً في العشر أحبُّ إليَّ من أن أصومها حراماً في شوال وذي القعدة ، فإن صامها حراماً في شوال أو ذي القعدة أجزأه (5) ، وإن صامها حلالاً في شوال أو ذي القعدة ذبح » (6) .
976) وعنه قال : « لا بأس أن يصوم المتمع في العشر ، وهو حلال (7) ، قبل أن يحرم (8) . فإن أحرم فلا يصوم حتى يقف بعرفة » .
977) وعنه يصوم أيام التشريق (9) .
35. باب أين يصوم السبعة
(1) تفسير الطبري (2/247و251) والمغني (5/361) .
(2) تفسير الطبري (2/251) .
(3) تفسير سعيد (323) والمصنف لابن أبي شيبة (3/153) .
(4) تفسير الطبري (2/251) ، وهذه الرواية تخصصها الآتية .
(5) لأنه وقت عمرة المتعة ، وبه قال أحمد وأبو حنيفة ، وخالف الشافعي فقال : إذا أحرم بالحج ، وروي عن ابن عمر ، وهو قول إسحاق وابن المنذر - المغني (5/361) .
(6) تفسير الثوري (ص62) .
(7) إلى هنا أخرجه الطبري (2/251) عن ابن جريج عنه .
(8) ردَّ ابن جرير هذا القول بشدة في تفسيره (2/252) ، وقال ابن عبد البر بشذوذه - الاستذكار (4/414) والتمهيد (8/349) .
(9) التمهيد (12/128) والمغني (5/363) ، وهذه الرواية مخالفة لما سبق وثبت عن عطاء ، ففي ثبوتها عنه نظر .