تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

954) عنه قال : « تهدي الإناث والذكور ، والإناث أحبُّ إليَّ » (1) .

955) وعنه قال في العيوب الأربعة : « العوراء والعرجاء والمريضة والكسيرة قال : أمَّا الذي سمعناه فالأربع ، وكلُّ شيء سواهنَّ جائز » (2) .

27. باب الذبح أيام التشريق

956) عن ابن جريج عن عطاء قال : « الذبح أيام منى كلها » (3) .

28. باب صلاة ركعتين قبل الذبح

957) عن عطاء قال : « لا صلاة بمنى يوم النحر » (4) .

958) وعن ليث قال : سألت عطاء قلت : « إنَّ عبد الكريم قال لي بمنى : لا تذبح حتى تصلي ! قال : ليس ذلك على أهل منى ، إنما ذلك على أهل الآفاق » (5) .

959) وعن عبد الملك العرزمي قال : « سألت عطاء قلت : قال لي قائل : صلِّ الركعتين قبل أن تذبح فقال : ليس ذلك على أهل منى ، إنما صلاتهم موقفهم بجمع » (6) .

29. باب إذا دخل الهدي الحرم فقد وفَّى

960) عن عطاء قال : « كلُّ هدي دخل الحرم فقد وفى عن صاحبه إلا هدي المتعة فإنه لا بدَّ له من نسكه يحلُّ بها يوم النحر » (7) .

961) وعنه قال : « كلُّ هديٍ بلغ الحرم فعطب فقد أجزأ » (8) .

30. باب في الجازر يُعطى منها أم لا

962) عن عطاء قال : « لا بأس أن يعطى مَسْك (9) الهدي الجزار » (10) .

31. باب التزود من الهدي

(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/240) والمغني (5/457) ، واستحب عطاء الذكور في العقيقة كما في كتاب العيال لابن أبي الدنيا (77) .

(2) المغني (5/461) .

(3) الاستذكار (5/246) والكبرى للبيهقي (5/239) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) ، وهو قول مجاهد وطاوس وسالم والقاسم ، في الأثر نفسه .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) .

(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/393) .

(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/276) ، وأسند عن طاوس ذلك دون استثناء .

(8) الاستذكار (4/256) .

(9) أي جلده - نهاية .

(10) المصنف لابن أبي شيبة (3/218) .

منسك عطاء · الصفحة ١٤٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ١٤٤