947) وعنه قال : « لا يأكل من جزاء الصيد ولا من نذر المساكين ولا من الكفارات ، ويأكل مما سوى ذلك (1) ، فإن كان الهدي واجباً وعطب قبل محله فإن صاحبه يأكله إن شاء أو ما شاء منه ويطعم منه من شاء ما شاء ، لأن عليه بدله » (2) .
24. باب بيع ما عطب من الهدي
948) عن عطاء قال : « لا بأس بالهدي إذا عطب أن يبيعه ويستعين بثمنه في هدي آخر » (3) .
25. باب الأكل من الهدي
949) وعنه قال : « يؤكل من الهدي كله إلا الجزاء » (4) .
950) وعنه قال : « إذا شاء أكل من الهدي والأضحية ، وإن شاء لم يأكل » (5) .
951) وعنه في قوله - عز وجل - ﴿ فكلوا منها ﴾ ، قال : « هي رخصة فإن شاء أكلها ، وإن شاء لم يأكل » (6) .
26. باب بم يهدي
952) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « يجزى من الإبل الجذع فصاعداً » (7) .
953) وعن عطاء قال : « يجزئ الجَذَع من الكلِّ إلا المعز » (8) .
(1) المغني (5/445) .
(2) الاستذكار (4/255) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/348) والتمهيد (22/269) . أي إن المعطوب عاد إلى ملكه فيصنع به ما شاء من أكل وبيع وهبة وصدقة - المغني (5/435) .
(4) أحكام الجصاص (3/351) .
(5) تفسير عبد بن حميد كما في الدر (6/39) .
(6) تفسير الطبري (17/148) ، وأسنده عن النخعي ومجاهد أيضاً .
(7) الاستذكار (4/250) والمحلى (7/368) ، وهو قول ابن عباس ، قال ابن حزم : « فإن قيل : قد روي عن عطاء كراهة ذلك ! قلنا : رواه الحجاج بن أرطاة وهو ساقط ولا يعارِض به ابنَ جريج إلا جاهلٌ » . قال ابن حجر : « وعن عطاء وصاحبه الأوزاعي يجوز مطلقاً ، وهو وجه لبعض الشافعية ، حكاه الرافعي ، وقال النووي : وهو شاذ أو غلط . وأغرب عياض ، فحكى الإجماع على عدم الإجزاء » - الفتح (10/15) .
(8) المغني (5/460) ، ووافقه الأوزاعي .