938) عن عطاء قال : « يركبها ويحمل عليها » (1) .
939) وعنه قال في البدنة : « إذا احتجت إلى ظهرها ركبت وحملت عليها بالمعروف » (2) .
940) وعنه قال : « البدنة إذا احتاج إليها سائقها ركبها ركوباً غير قادح » (3) .
941) وعنه قال : « ينتفع بها إلى أن تنحر » (4) .
20. باب إذا جعل عليه بدنة نحرها بمكة
942) عن عطاء قال : « من جعل عليه بدنة فبمكة ، وإذا قال "جزور أو بقرة" فحيث شاء ونوى » (5) .
943) وعنه قال : « إذا جعل الرجل عليه بدنة فلينحرها حيث سمَّى ، فإن لم يسمِّ فلينحرها بمكة » (6) .
21. باب سوق الهدي للقارن
944) عن عطاء أنه سئل عن رجل قرن الحج والعمرة فقال : « إن شاء ساق ، وإن شاء أجزأ عنه أن يبتاع من مكة شيئاً » (7) .
22. باب من أضلَّ هديه فاشترى غيره
945) عن عطاء أنه قال في الرجل أضلَّ بدنته تطوعاً فاشترى أخرى ، قال : « إن كان قلَّد التي اشترى نحرهما ، وإن كان لم يقلِّد ، باعها إن شاء » (8) .
23. باب الأكل من المعطوب
946) عن عطاء في رجل ساق بدنة فعطبت قال : « يأكل ويطعم ويتصدَّق لأنَّ عليه البدل » (9) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/359) .
(3) شرح المعاني (2/163) ، عن عروة ، ثم أسنده عن عطاء ، فقال : مثله .
(4) أحكام الجصاص (3/358) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/405) ، وهذه الرواية تخالف السابقة ، وهي من طريق ليث ، وخالف فيها اثنين هما الحسن وإسماعيل بن سالم .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/402) ، وقوله : قرن ، يحتمل القِرَان المعروف ، ويحتمل المتعة ، لأنه قد تقدم برقم ( 10) عن عطاء القول بوجوب المتعة على من لم يسق الهدي .
(8) المصنف لابن أبي شيبة (3/305) ، وهو قول الحسن أيضاً في الأثر نفسه .
(9) المصنف لابن أبي شيبة (3/400) والتمهيد (22/268) والمغني (5/435) .