920) وعنه قال : « لا يضرُّك أن لا تعرِّف به » (1) .
921) وعن قيس بن سعد عن عطاء قال : « رأيت الكِباش تقلَّد » (2) .
11. باب متى الإشعار وأين
922) عن عطاء قال : « يشعر ثم يحرم » (3) .
923) وعنه قال : « يشعرها في الجانب الأيسر » (4) .
12. باب في ضرب البدنة وخطمها وزمامها
924) عن عطاء قال : « يضرب ويخطم إذا خاف عليها أن تهلك » (5) .
13. باب الاشتراك في الهدي
925) عن عطاء أنه كان لا يرى بأسا بالمتمتع أن يدخل في شرك في جزور أو بقرة (6) .
926) وعنه قال : « الجزور والبقرة عن سبعة ، يشترك فيه المضحُّون والمتمتِّعون والمحصورون » (7) .
927) عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال : « يجزى الجذع عن سبعة » (8) .
928) وعن حجاج عن عطاء في القوم يشتركون في البدنة أيسمون أنفسهم عند نحرها إذا نحروها فقال : « تجزيهم من ذلك النية » (9) .
14. باب متى يذبح المتمتع
(1) المحلى (5/173) .
(2) المحلى (5/104) قال ابن عبد البر : كان مالك وأبو حنيفة وأصحابهم ينكرون تقليد الغنم وأجاز تقليده الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لقول عائشة : كنت أقلد الغنم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وهو قول عطاء وجماعة - التمهبد (22/265) .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/215) ، ووافقه الأسود في الأثر نفسه .
(4) التمهيد (17/231) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/231) .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/135) ، وهو عن الحسن في الأثر نفسه .
(7) تفسير سعيد (320) والمصنف لابن أبي شيبة (3/135) ، وأوله في المحلى (5/155) .
(8) المحلى (7/368) .
(9) العلل لعبد الله عن أبيه (2261) ، وقال أحمد : « لم يسمعه هشيم من حجاج » .