912) عن عطاء قال : « اعقل أي اليدين شئت » (1) .
913) وعنه قال : « إن شاء قياماً ، وإن شاء باركة » (2) .
914) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « ينزع جلالها لا تتمرغ فيه » ، يعني البدن (3) .
9. باب المرأة تنحر
915) عن ابن جريج عن عطاء أن امرأة سألته قالت : إن زوجي يأمرني أن أنحر ! قال : « أطيعي زوجك » (4) .
10. باب الإشعار والتقليد
916) عن عطاء قال : « ليس الإشعار بواجب » (5) .
917) وعنه قال : « أشعر الهدي إن شئت ، وإن شئت فلا تشعر » (6) .
918) وعنه قال : « تجلل ثم تشعر » (7) .
919) وعنه قال : « جلل بأي ثوب شئت » (8) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/214) ، وفي سنن أبي داود (1767) عن جابر - رضي الله عنه - : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على ما بقي من قوائمها ، لكن أعله البخاري في تاريخه (5/301) بالاختلاف ثم قال : « ولا يصح » . نعم ، قال ابن عمر - رضي الله عنه - لرجل : ابعثها قياماً مقيدة ، سنة محمد - صلى الله عليه وسلم - متفق عليه ، وقال نافع : أن ابن عمر كان ينحرها وهي معقولة اليد اليمنى – أخرجه ابن أبي شيبة (3/214) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/428) . وقال القرطبي (12/62) : « وشذَّ عطاء وخالف ، فاستحب نحرها باركة ، والصحيح ما عليه الجمهور » ، وكذا نقله ابن قدامة في المغني (5/298) والنص عن عطاء إنما دل على التخيير .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(4) تاريخ جرجان (ص331) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه .
(6) المصنف لابن أبي شيبة (3/176) ، وهو قول طاوس ومجاهد في الأثر نفسه أيضاً .
(7) المصنف لابن أبي شيبة (3/177) ، ووافقه عبد الرحمن بن الأسود في الأثر نفسه .
(8) مسند ابن الجعد (1755) والمصنف لابن أبي شيبة (3/446) ، وفيه : بأي لون شئت .