تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

903) عن عطاء قال في وجوب دم التمتع : « إذا رمى الجمرة » (1) .

904) وعنه لا يجب حتى يقف بعرفات (2) .

6. باب أين ينحر هديه

905) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أين تنحر أنت ؟ قال : في رحلي » (3) .

906) وعن حجاج قال : « قلت لعطاء : أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها ؟ قال : نعم ، قلت : بالأبطح ؟ قال : نعم ، قلت : في بيتي ؟ قال : نعم » (4) .

907) وعن هشام عن عطاء قال : « تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى » (5) .

908) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « النحر حيث ينحر الإمام » (6) .

7. باب أيام النحر

909) وعن عطاء قال في أيام النحر : « يوم النحر وثلاثة أيام بعده » (7) .

910) وعن هشام وهمام بن يحيى عن عطاء قال : « النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق » (8) .

911) وعن همام قال : سمعت عطاء يقول : « النحر ما دامت الفساطيط بمنى » (9) .

8. باب عقل البدن وكيف نحرها

(1) المغني (5/359) ، ولم أقف على من وافقه من السلف .

(2) المجموع (7/185) والمغني (3/359) ، ونقل عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه يجب بالإحرام بالحج ، وفائدة الاختلاف : ثبوت الهدي في الذمة فيما لو مات بعد ذلك ، وقول الجمهور أقرب .

(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) .

(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .

(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها .

(6) أخبار مكة للفاكهي (4/276) ، وفي سنده سليم الخشاب ، متروك متهم - اللسان (3/129) ، فهذا لا يثبت عن عطاء .

(7) تفسير ابن أبي حاتم (1895) والتمهيد (23/196) والاستذكار (5/245) .

(8) المحلى (7/378) .

(9) المحلى (7/378) .

منسك عطاء · الصفحة ١٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

منسك عطاءص ١٣٨