903) عن عطاء قال في وجوب دم التمتع : « إذا رمى الجمرة » (1) .
904) وعنه لا يجب حتى يقف بعرفات (2) .
6. باب أين ينحر هديه
905) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أين تنحر أنت ؟ قال : في رحلي » (3) .
906) وعن حجاج قال : « قلت لعطاء : أين أنحر هديي بأعلى مكة أو في أسفلها ؟ قال : نعم ، قلت : بالأبطح ؟ قال : نعم ، قلت : في بيتي ؟ قال : نعم » (4) .
907) وعن هشام عن عطاء قال : « تنحر البدنة حيث تيسر عليه من منى » (5) .
908) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « النحر حيث ينحر الإمام » (6) .
7. باب أيام النحر
909) وعن عطاء قال في أيام النحر : « يوم النحر وثلاثة أيام بعده » (7) .
910) وعن هشام وهمام بن يحيى عن عطاء قال : « النحر أربعة أيام إلى آخر أيام التشريق » (8) .
911) وعن همام قال : سمعت عطاء يقول : « النحر ما دامت الفساطيط بمنى » (9) .
8. باب عقل البدن وكيف نحرها
(1) المغني (5/359) ، ولم أقف على من وافقه من السلف .
(2) المجموع (7/185) والمغني (3/359) ، ونقل عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة أنه يجب بالإحرام بالحج ، وفائدة الاختلاف : ثبوت الهدي في الذمة فيما لو مات بعد ذلك ، وقول الجمهور أقرب .
(3) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) .
(4) المصنف لابن أبي شيبة (3/418) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/417) ، وهو قول الحسن في الرواية نفسها .
(6) أخبار مكة للفاكهي (4/276) ، وفي سنده سليم الخشاب ، متروك متهم - اللسان (3/129) ، فهذا لا يثبت عن عطاء .
(7) تفسير ابن أبي حاتم (1895) والتمهيد (23/196) والاستذكار (5/245) .
(8) المحلى (7/378) .
(9) المحلى (7/378) .