812) عن ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح قال : « لا يفوت الحج حتى ينفجر الفجر من ليلة جمع ، قال : قلت لعطاء : أبلغك ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عطاء : نعم » (1) .
813) عن عطاء قال فيمن فاته الحج يجعلها عمرة ، ويقضي إن كان حجه فرضاً ، وإن كان نفلاً سقطت » (2) .
20. باب في الإفاضة من عرفة ، وحدِّ مزدلفة
814) عن عطاء في قوله - عز وجل - ﴿ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ﴾ قال : « من حيث تفيض جماعة الناس » (3) .
815) وعنه أنه كان لا يرى بأسا أن يأخذ غير طريق منى - إذا أفاض من عرفات - طريق ضب (4) .
816) وعن ابن جريج قال : « سلك عطاء من عرفة طريق ضَب . فقيل له في ذلك ! فقال : لا بأس بذلك ، إنما هي الطريق » (5) .
817) وعنه قال : « سلك عطاء طريق ضَب ، قال : هي طريق موسى بن عمران - صلى الله عليه وسلم - » (6) .
(1) الكبرى للبيهقي (5/174) .
(2) هي رواية عن مالك وأحمد ، وخالفهما الجمهور من الصحابة ومن بعدهم ، فقالوا بوجوب القضاء من قابل مطلقاً ، وقال ابن قدامة بأنه إجماع من الصحابة – المغني (5/426و427) .
(3) تفسير الطبري (2/292) .
(4) هي المعروفة الآن بطريق 3و4 ، والأثر في المصنف لابن أبي شيبة (3/217) .
(5) أخبار مكة للفاكهي (4/325) وأخبار مكة للأزرقي (2/193) .
(6) أخبار مكة للأزرقي (2/193) .