789) عن عطاء قال : « إذا صليت في رحلك فإن شئت فاجمع بينهما ، وإن شئت فصلِّ كل واحدة منهما لوقتها » (1) .
790) وعنه قال : « إن شئت جمعت ، وإن شئت فرقت » (2) .
791) وعنه قال : « لا يرفع الصوت بالقراءة يوم عرفة ، إلا أن يوافق يوم جمعة فيرفع صوته » (3) .
792) عن حنظلة بن الأسود عن عطاء قال : « ليس على أهل مكة أن يقصروا إلى عرفة » (4) .
7. باب في التطوع بين الظهر والعصر بعرفة
793) عن عطاء قال : « من صلى الصلاتين بعرفة لم يتطوع بينهما » (5) .
8. باب صوم عرفة
794) عن ابن جريج قال سألت عطاء قلت : « أتصوم يوم عرفة ؟ قال : أصومه في الشتاء ولا أصومه في الصيف » (6) .
795) عن عطاء قال : « صيام يوم عرفة كصيام ألف يوم » (7) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/262) والمغني (5/263) .
(2) مسائل أبي داود عن أحمد (ص118) والكبرى للبيهقي (5/114) .
(3) الاستذكار (4/329) والمحلى (5/316) من طريقين عن ابن جريج عن عطاء ، ولا يرى عطاء إقامة الجمعة بعرفة مطلقاً فيما رواه عنه ابن جريج - أخرجه عبد الرزاق (3/170) .
(4) التاريخ الكبير (3/44) للبخاري ، وهو قول مجاهد في الأثر نفسه ، وقد سأل عطاء ابن عباس - رضي الله عنه - عن ذلك فقال : لا – المصنف لابن أبي شيبة (2/202) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/313) .
(6) المصنف لعبد الرزاق (4/284) والاستذكار (4/235) والتمهيد (21/158) ، قال ابن القيم : « الصواب أن الأفضل لأهل الآفاق صومه ولأهل عرفة فطره لاختياره - صلى الله عليه وسلم - ذلك لنفسه وعمل خلفائه بعده بالفطر وفيه قوة على الدعاء الذي هو أفضل دعاء العبد وفيه أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة فلا يستحب لهم صيامه » - حاشية أبي داود (7/77) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (5/28) والتمهيد (21/158) ، وقوى ابن حجر إسناده في أماليه المطلقة (ص142) ، وقد ورد عن عائشة مرفوعاً عند البيهقي في الشعب (3/357) ، ولا يصح .