721) وعنه فيمن طاف بعض طوافه ثم أقيمت الصلاة قال : « يصلي ثم يقضي ما بقي عليه من طوافه ثم يصلي ركعتين » (1) .
722) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : الطواف الذي تقطعه بي الصلاة ، وأنا فيه ؟ قال : أحبُّ إليِّ أن لا يعتدَّ به ، قلت : فعددته ، أيجزئ ؟ قال : نعم » (2) .
723) وعن عطاء قال : « لا بأس بأن يجلس الإنسان في الطواف ليستريح وفيمن عرضت له حاجة في طوافه ليذهب وليقض حاجته , ثم يبني على ما كان طاف » (3) .
724) وعن ابن جريج أنه قال لعطاء : « قطعت الصلاة بي سبعي فانصرفت ، فأردت أن أركع قبل أن أتم سبعي ! قال : لا ، أوف سبعك إلا أن تمنع الطواف فصلِّ إن شئت حتى تترك » (4) .
725) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : قطعت الصلاة في سبعي ، أتمُّ ما بقي ؟ قال : نعم ، فقال له إنسان : فانقلبت ؟ قال : أوفِ على ما مضى ، قلت : فقطعت الصلاة بي ، فصليت عند المقام ، أو نحو دار ابن الزبير أو من ناحيتكم ؟ قال : دعِ الطواف ولا تعتد به ، قلت : أرأيتَ إن صليت من ناحيتكم ، أفلا أمضي إذا انصرفت كما أنا على وجهي إلى الركن ولا أعدُّه شيئاً ؟ قال : بلى ، إن شئت . حتى إذا كان بعد ذلك ، قلت : الطواف الذي تقطعه بي الصلاة وأنا فيه ؟ قال : أحبُّ إليَّ ألا تعتدَّ به ، قلت : تعددت به أيجزئ عني ؟ قال : نعم – إن شاء الله – قد طفت » (5) .
726) وعن عطاء قال : « إذا عرضت للرجل حاجة من غائط أو بول فليذهب ، فليقضِ حاجته ، ثم ليتوضأ ، ثم ليجئ ، فليبنِ على ما بقي من طوافه » (6) .
(1) أخرجه سعيد كما في التغليق (3/73) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) ، ونص عليه في المجموع (8/84) .
(3) المحلى (5/220) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/294-295) .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/175) .