727) وعن ابن جريج عن عطاء قال : « لا يقطع الطواف إلا المكتوبة » (1) .
38. باب من أين يبدأ من قطع طوافه
728) عن همام أنه قال : « سئل عطاء عن رجل قطع طوافه ، وقد بلغ الحِجْر ، أيقضي من حيث قطع عليه أو يستفتح من الركن ؟ قال : « إن شاء قضاه من حيث قطع عليه ، وإن استفتتح من الركن فهذا أحبُّ إليَّ » (2) .
39. باب الجنازة في الطواف
729) عن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أفأقطع طوافي إلى الجنازة أصلي عليها ثم أرجع ؟ قال : لا » (3) .
730) وعن عبد الملك عن عطاء أنه كان يقول في الرجل يطوف بعض طوافه ثم تحضر الجنازة ؟ قال : « يخرج فيصلي عليها ، ثم يرجع فيقضي ما بقي عليه من طوافه » (4) .
40. باب الطواف داخل الحِجْر
731) عن عطاء في رجل طاف فكان من طوافه دخولاً في الحِجْر قال : « لا يعتدُّ بما كان من دخول الحجر » (5) .
732) وعنه قال : « إن طاف بعض سبعه في الحِجْر فليطف بالبيت - من وراء الحِجْر - ما طاف بالحِجْر إنْ أحصاه » (6) .
41. باب تغميض العين في الطواف
(1) أخبار مكة للفاكهي (1/294) ، والمغني (5/247) ، هذه رواية عن عطاء ، وقد سبق أنه أجاز الاستراحة في الطواف ، وقطعه لحاجة ، وسيأتي عنه قطعه للجنازة .
(2) أخبار مكة للفاكهي (1/294) .
(3) المصنف لعبد الرزاق (5/53) وأخبار مكة للفاكهي (1/295) .
(4) أخرجه سعيد في سننه قال حدثنا هشيم عن عبد الملك به - كما الفتح (3/484) ، فهاتان روايتان عن عطاء في المسألة ، أو أنه منع من القطع لإكمال الشوط الواحد ، لا لمن أتمه ، والرواية الأولى أثبت عنه ، ونص في المجموع (8/84) على أن إتمام الطواف أولى وأنه قول عطاء وعمرو بن دينار ومالك وابن المنذر .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/252) ، وقال ابن المنذر : « بقول عطاء أقول » - المجموع (8/36) ، والتمهيد (10/50) ، والمغني (5/231).
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/57) وأخبار مكة للفاكهي (1/274) .