690) وعن ابن جريج عن عطاء أنه كان يقرن بين الأسابيع ، وكان لا يرى بذلك بأساً (1) .
691) وعنه قال : « كان عطاء لا يرى بذلك بأساً ، ويفتي به » (2) .
692) وعنه عن عطاء قال : « لم أرَ الناس يقرنون في الطواف ، وهو محدثٌ ، ولم يفعله أحد من الماضين إلا عائشة (3) والمسور بن مخرمة » (4) .
29. باب في القراءة والسجدة في الطواف
693) عن هشام وابن جريج عن عطاء قال : « القراءة في الطواف محدث » (5) .
694) وعن عطاء قال : « ذكر الله في الطواف أحبُّ إليَّ من إعلان القرآن » (6) .
695) وعنه قال في سجدة التلاوة : « استقبل القبلة ، وأومئ برأسك » (7) .
(1) المصنف لابن أبي شيبة (3/347) . قال النووي : « فرع فيمن طاف أطوفة ولم يصل لها ، ثم صلى لكل طواف ركعتين ، قد ذكرنا أن مذهبنا أنه جائز بلا كراهة ، ولكن الأفضل أن يصلي عقب كل طواف ، وحكاه ابن المنذر عن المسور وعائشة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ، قال : وكره ذلك ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور ومحمد بن الحسن ، ووافقهم ابن المنذر ، ونقله القاضي عياض عن جماهير العلماء » - المجموع (8/87) .
(2) المصنف لعبد الرزاق (5/64) وابن أبي شيبة (3/347) وأخبار مكة للفاكهي (1/222) والمغني (5/233) .
(3) روي عن عائشة الوجهان ، فقد أنكره القاسم عنها - المصنف لابن أبي شيبة (3/347) .
(4) أخبار مكة للفاكهي (1/216) ، وهذا النص يخالف ما سبق عنه ، ولعل عطاء تراجع عنه ، ونقله ابن حجر عنه وعن مالك رواية - الفتح (3/483) .
(5) المصنف لابن أبي شيبة (3/388) وعبد الرزاق (5/495) وأخبار مكة للفاكهي (1/224) وأخبار مكة للأزرقي (2/12) ، ونقل في المغني (5/223) عنه جوازه ، فهما روايتان عنه .
(6) أخبار مكة للفاكهي (1/225) .
(7) أخبار مكة للفاكهي (1/283) .