684) وعن ابن جريج قال : « قلت لعطاء : أيجزىء سبعي لا أصلى حتى آتي البيت فأصليهما ؟ قال : نعم ، إن شئت ، قلت : أرأيت لو قدمت ركعتي السبع قبله هل تجزىء ذلك عن الركعتين بعده ؟ قال : سبحان الله ! ما أدري ، قال : قلت : لا حتى أركعهما بعده ؟ قال : نعم » (1) .
25. باب الزيادة على ركعتي الطواف
685) عن عطاء قال : « إن طاف رجل فلا أحبُّ أن يزيد على ركعتين ، فإن زاد فلا بأس به » (2) .
686) قال عطاء : « لا أحبُّ إن يزيد من طاف ذلك السُّبع - على ركعتين ، فإن زاد عليهما فلا بأس » (3) .
26. باب الشرب في الطواف
687) عن ابن جريج وليث عن عطاء أنه كان لا يرى بأساً أن يشرب الرجل وهو يطوف بالبيت (4) .
27. باب البزاق بالحِجر
688) عن عطاء قال : « إذا تنخم رجل في الحِجر فلا بأس إذا غيَّبه » (5) .
28. باب القِران بين الأسابيع
689) عن ابن جريج قال : « سأل إنسانٌ عطاءً عن طواف الأسبع ، ليس بينهن ركوع حتى يركع عليهن ركوعهن بعدما يفرغ منهن ، قال : بلغني ذلك عن المسور بن مخرمة ، وعن طاوس ، وما أظنُّ ذلك إلا شيئاً بلغهما . قال ابن جريج : قلت لعطاء : أما بلغك ذلك عن غيرهما ؟ قال : لا ، قلت : وتبالي لو فعلته ؟ قال : ما أظنُّ بذلك بأساً لو فعلته » (6) .
(1) المصنف لعبد الرزاق (5/59) وأخبار مكة للفاكهي (1/270) .
(2) المصنف لابن أبي شيبة (3/210) وأخبار مكة للأزرقي (2/115) .
(3) أخبار مكة للأزرقي (2/114) .
(4) المصنف لعبد الرزاق (5/497) والمصنف لابن أبي شيبة (3/324) وأخبار مكة للفاكهي (1/287) .
(5) المصنف لعبد الرزاق (5/123) ، وكانت أرض الحجر في زمنهم من التراب .
(6) المصنف لعبد الرزاق (5/64) وأخبار مكة للفاكهي (1/223) .