الصلاة - ابن القيم - ط عطاءات العلم
بطاقة الكتاب
- المؤلف
- ابن القيم (ت ٧٥١هـ)
- العنوان كما في الطبعة
- الصلاة
- القسم
- مسائل فقهية
- المحقق
- عدنان بن صفاخان البخاري
- الناشر
- دار عطاءات العلم (الرياض) - دار ابن حزم (بيروت)
- الطبعة
- الرابعة، ١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)
- عدد الأجزاء
- ١
- عدد الصفحات
- ٥٠١
- النوع
- نص
النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الفهرس
- مقدمة التحقيقمقدمة
- الكتب المفردة في الصلاةمقدمة
- التحقيق في اسم الكتابمقدمة
- سبب تصنيف الكتابمقدمة
- إثبات صحة نسبة الكتاب إلى المؤلفمقدمة
- التعريف بالكتابمقدمة
- منهجي في تحقيق الكتابمقدمة
- مقدمة المؤلفص٣
- المسألة الأولى: الحكم فى ترك الصلاةص٥
- عظم ترك الصلاة وكبر ذنبهص٥
- الخلاف في قتل تارك الصلاةص٦
- الخلاف في كيفية قتلهص٦
- تفصيل ذكر الخلاف في قتل تارك الصلاةص٧
- الخلاف في حكم استتابة تارك الصلاةص١٧
- الفرق بين استتابة المرتد والمحدود وتارك الصلاةص٢٠
- المسألة الثانية: لا يقتل تارك الصلاة حتى يدعى إلى فعلهاص٢١
- المسألة الثالثة: الخلاف في قدر الصلوات المتروكة التي يقتل بها تاركهاص٢٢
- القول بأنه يقتل لترك صلاة واحدة، والحجة في ذلكص٢٢
- القول بأنه لا يقتل لترك صلاة إذا كانت تجمع مع بعدها حتى يخرج وقت الثانيةص٢٤
- القول بأنه يقتل لترك ثلاث صلوات، ووجههص٢٧
- القول بأنه يقتل لترك صلاتين، والحجة في ذلكص٢٨
- ترك الوضوء والغسل من الجنابة واستقبال القبلة كترك الصلاةص٢٩
- الخلاف فيما لو ترك ركنا أو شرطا في الصلاة يعتقد وجوبهص٢٩
- فصل في حكم تارك الجمعةص٣٠
- صلاة العيدين فرض على الأعيانص٣١
- الخلاف في حكم قتل تارك الصيام والزكاة والحج كتارك الصلاةص٣٥
- المسألة الرابعة: الخلاف في قتل تارك الصلاة هل يكون حدا أم ردة، فيه قولانص٤٠
- قول من يرى بأنه يقتل كما يقتل المرتدص٤٠
- قول من يرى بأنه يقتل حدا لا كفراص٤١
- حجج من يرى قتل تارك الصلاة حدا لا ردةص٤٢
- حجج من يرى قتل تارك الصلاة ردة، من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضي الله عنهمص٤٩
- الحجج من كتاب الله سبحانه وتعالى لمن يرى كفر تارك الصلاة، وأن قتله ردةص٤٩
- الحجج من سنة النبي ﷺ لمن يرى كفر تارك الصلاة، وأن قتله ردةص٦٨
- الدليل الأول والثاني من سنة النبي ﷺ على كفر تاركهاص٦٨
- نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم على كفر تاركها، ووجه الدلالة منهص٧٨
- مناقشة أدلة من يرى كفر تارك الصلاةص٨٠
- الفصل بين القائلين بكفره والنافين له، وبناء ذلك على معرفة حقيقة الإيمان والكفرص٨٤
- أصل الإيمان والكفر وشعب كل منهماص٨٥
- الإيمان قول القلب واللسان، وعمل القلب والجوارح، وتأثير زوالها على إيمان العبدص٨٦
- دلالة الأدلة على نفي قبول شيء من الأعمال إلا بالصلاةص١٠٤
- سياق أقوال العلماء من التابعين ومن بعدهم في كفر تارك الصلاةص١٠٥
- المسألة الخامسة: هل تحبط الأعمال بمجرد ترك الصلاة؟ص١٠٧
- معنى حديث: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله»ص١٠٨
- حبوط الحسنات بالسيئات وعكسه، وأمثلة عليهماص١٠٩
- الحبوط نوعان عام وخاصص١١٢
- المسألة السادسة: الخلاف في قبول صلاة الليل المفوتة بالنهار، وعكسهص١١٣
- إذا فاتته الصلاة بخروج وقتها لنوم أونسيان تقبل بالنص والإجماعص١١٤
- هل تكون الصلاة المقضية لعذر أداءا أم قضاء؟ص١١٧
- الخلاف في وجوب المبادرة إلى فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه، فيه قولانص١١٨
- حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخيص١١٨
- قول أبي إسحاق المروزي بالفرق بين ما أخرها لعذر وما أخرها بغير عذرص١٢٠
- حجة القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على الفورص١٢٠
- مناقشة حجج القائلين بأن فعل الصلاة عند ذكره أواستيقاظه على التراخيص١٢١
- بسط الخلاف في قضاء الصلاة المفوتة عمدا دون عذر وقبول الله لهاص١٢٣
- القائلون بوجوب قضائها، وسياق أدلتهم، ومناقشة بعضهاص١٢٣
- القائلون بعدم قضائها، وأنه لا سبيل له إلى استدراكهاص١٢٤
- بعض حجج القائلين بوجوب قضائهاص١٢٤
- بعض حجج القائلين بعدم قضائها، وأنه لا سبيل له إلى استدراكهاص١٢٦
- أوامر الشارع (مطلقة ومؤقتة)، وأمثلة عليهماص١٢٦
- إدراك الصلاة قبل خروج وقتها يكون بإدراك ركعة منهاص١٢٩
- سقوط واجبات وشروط الصلاة حفاظا على وقتهاص١٣٠
- الوعيد بالويل ورد على تأخير الصلاة عن وقتهاص١٣١
- حجج القائلين بعدم قضائها من النظر والقياسص١٣٢
- وصف الفوات لغة وشرعا على العبادة المفوتة يقتضي عدم إجزاء قضائهاص١٣٥
- شرع صلاة الخوف يدل على عدم إجزاء قضاء الصلاة المفوتةص١٣٧
- سرد أقوال السلف في عدم قضاء الصلاة المفوتة وعدم قبولهاص١٣٩
- النفي في مثل قوله: «لا صلاة» لنفي الحقيقة لا الكمال، من ثلاثة وجوهص١٤٢
- عودة إلى سياق حجج القائلين بوجوب قضاء الصلاة المفوتةص١٤٦
- النسيان قد يراد به الترك العمد أوضد الذكر، والاستدلال على ذلكص١٤٧
- تعليل تخصيص ذكر سقوط الإثم عن النائم والناسي دون المتعمدص١٤٨
- مناقشة بعض حجج القائلين بعدم قضائها مما أوردوه من آثار السلفص١٦٠
- عودة لمناقشة حجج القائلين بوجوب قضائها وقبولهاص١٦٢
- مناقشة الاستدلال بأثر ابن عباس في فرحه بفوات الصلاة مع رسول الله ﷺص١٦٣
- مناقشة معنى النسيان وحمله في الحديث على العمد والرد عليه من أربعة وجوهص١٦٤
- إبطال ورد ما ذكر من تسوية الشارع بين العامد والناسي في العباداتص١٦٧
- الفطر للمسافر إما واجب، أوأفضل من الصوم، أومثله، أو دونه لمن لا يشق عليهص١٦٩
- إبطال قياس تارك الصلاة عمدا بالمفطر في السفرص١٧٠
- إبطال دعوى الإجماع في وجوب قضاء رمضان لمن تركه متعمداص١٧٠
- كلام أحمد والشافعي وغيرهما من أئمة الإسلام في الإجماعات المزعومةص١٧٠
- انتفاء وجود كلام لأصحاب النبي ﷺ في قبول قضاء صلاة مفوتها عمداص١٧٤
- احتمال معنى الإجماع عند محمد بن نصر المروزي على أحد وجهينص١٧٦
- ليست الصلاة المفوتة عمدا دينا قابلا للأداء، وبيان الدين المقبول أداؤه في الشرعص١٧٨
- الجواب من أربعة وجوه عن قياس قضاء ما ترك عمدا على قضاء ما مترك نسيانا أونوماص١٨٢
- تقرير أن إدراك ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها ليس رافعا لإثم تأخيرهاص١٨٤
- إبطال القياس بما فعله النبي ﷺ يوم الخندق من وجهينص١٨٥
- الخلاف في مسألة المسايفة، إذا شغل بقتال عدو وخشي خروج الوقت على ثلاثة أقوالص١٨٦
- إبطال القياس بما فعله الصحابة رضي الله عنهم يوم بني قريظةص١٨٩
- الجواب عن الاستدلال بتأخير الصحابة الصلاة مع من يؤخرها من الأئمةص١٩٠
- الجواب عن الاستدلال برواية: «وإذا كان الغد فليصلها لميقاتها» رواية ودرايةص١٩١
- الجواب عن القول بأن تأخير الصلاة عن وقتها عمدا ليس من الكبائرص١٩٤
- إعلال ما روي من أمر النبي ﷺ بالقضاء للمفطر عمدا في رمضان بالجماع والاستقاءص٢٠٠
- بتقدير صحة حديث أمر المستقيء بالقضاء فإنه محمول على الاستقاء لمرض أوجهلص٢٠٥
- اختلاف الفقهاء في قضاء المجامع لليوم الذي جامع فيه إذا كفر على ثلاثة أقوالص٢٠٦
- المسألة السابعة: هل تصح صلاة من صلى وحده مع قدرته على الجماعة؟ص٢٠٧
- ذكر الخلاف في حكم صلاة الجماعة هل هي فرض أم سنة؟ص٢٠٧
- ذكر القائلين بفرضية صلاة الجماعة، وسياق بعض أدلتهم من كلام ابن المنذرص٢٠٧
- ذكر القائلين بسنية صلاة الجماعة تأكيدا، وأن الخلاف بينهم وبين الأولين لفظيص٢١١
- عودة إلى بسط سرد أدلة القائلين بفرضية صلاة الجماعة من الكتاب والسنةص٢١٢
- المسألة الثامنة: هل الجماعة شرط في صحة الصلاة أم أنها فرض فقط؟ قولانص٢٤٦
- حجة القائلين بشرطية الجماعة لصحة الصلاة هي نفسها أدلة فرضيتها التي تقدم سردهاص٢٤٨
- القائلون بصحة الصلاة دون جماعة هم على ثلاثة أقوال في حكمها: سنة، وفرض كفاية، وفرض عينص٢٤٩
- أدلة القائلين بصحة الصلاة للمنفرد التارك للجماعةص٢٥٠
- بعض حجج القائلين بوجوب صلاة الجماعة مع صحة الصلاة بتركها، ومناقشتهاص٢٥٤
- جمهور الأمة لا يجوز صلاة من ترك القيام لغير عذرص٢٥٨
- بعض حجج القائلين بفرضية صلاة الجماعة على الأعيانص٢٦٠
- المسألة التاسعة: هل يجب للجماعة حضور المسجد أم له فعلها في بيته؟ ثلاثة أقوالص٢٦١
- بعض حجج القائلين بعدم بوجوب حضور المسجد للجماعةص٢٦٢
- بعض حجج القائلين بوجوب حضور المسجد للجماعةص٢٦٤
- قولان في مذهب الحنابلة في صحة من صلى الجماعة في بيته وترك إتيانها في المسجدص٢٦٥
- اختيار المؤلف القول بوجوب حضور المسجد للجماعةص٢٦٨
- المسألة العاشرة: حكم من نقر صلاته، ولم يتم ركوعها ولا سجودهاص٢٦٩
- ذكر حديث المسيء في صلاته واستنباط الأحكام منهص٢٦٩
- وجوب وتعين التكبير للدخول في الصلاة، وقراءة الفاتحة، والطمأنينة، ودليلهاص٢٧٠
- وجوب التسبيح في الركوع والسجود، والتحميد والتسميع في الرفعص٢٧١
- الجواب عن قول من أول قوله ﷺ: «فإنك لم تصل» وحمله على الكمالص٢٧٥
- وجوب الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع والسجودص٢٧٩
- نهيه ﷺ عن التشبه ببعض الحيوانات في الصلاةص٢٨٢
- تتمة سرد الأدلة الدالة على ذم نقار الصلاةص٢٨٤
- وصف النبي ﷺ من نقر صلاته بصلاة المنافقينص٢٨٤
- ست صفات في الصلاة من علامات النفاقص٢٨٤
- المسألة الحادية عشرة: مقدار صلاة رسول الله ﷺص٢٨٩
- تضييع الناس لمقدار صلاة رسول الله ﷺ من زمن أنس رضي الله عنهص٢٨٩
- كانت صلاته ﷺ معتدلة، يطيل الركوع والسجود والاعتدال منهما، ويوجز القيامص٢٩٠
- كان أبوبكر وعمر رضي الله عنهما يطيلان القراءة في صلاة الفجرص٣١٣
- سرد حجج وأدلة من يميل إلى التخفيف في الصلاة والقراءة فيها خلافا لهديه ﷺص٣١٤
- مناقشة ورد أدلة المخففين في الصلاة والقراءة فيهاص٣٢٧
- المعنى الصحيح لمعنى التخفيف الذي كان يأمر به النبي ﷺ والرد على النقارينص٣٣٢
- كان أنس رضي الله عنه ينكر على الأئمة تقصير الركوع والسجود والاعتدال منهماص٣٣٤
- اتفق الصحابة رضي الله عنهم على أن صلاته ﷺ كانت معتدلة، فكان ركوعه وسجوده ورفعه منهما مناسبا لقيامهص٣٣٦
- كلام ماتع عن وجوب وأهمية الخشوع وحضور القلب والطمأنينة في الصلاةص٣٣٩
- لم يكن النبي ﷺ يتقي الأرض بوجهه قصداص٣٦٣
- أبطل كثير من العلماء صلاة من ترك التسبيح في الركوع عمداص٣٦٧
- مشروعية الصلاة على النبي ﷺ وآله بعد التحيات، وأسرارها ومعانيهاص٣٧٥
- مشروعية الدعاء آخر صلاته وبعد الفراغ من أذكارهاص٣٧٦
- عامة أدعية النبي ﷺ كانت في الصلاةص٣٧٦
- فضيلة الدعاء دبر الصلاة وهو آخرها قبل السلام، وبيان سر ذلكص٣٧٨
- دبر الصلاة إما آخرها قبل السلام، أوبعد السلام، ويفرق بينهما بالقرينةص٣٧٨
- أسرار ومعاني الختم بالتسليم عند الفراغ من الصلاةص٣٧٩
- عودة إلى مناقشة أدلة المخففين في الصلاة والقراءة فيهاص٣٨٠
- ذكر بعض هديه ﷺ في التطويل في القراءة في صلواتهص٣٨٣
- الجواب عن استدلالهم بصلاة أنس رضي الله عنه الخفيفة وأنه نسبها للنبي ﷺص٣٨٧
- النبي ﷺ كان يخفف بعض الصلاة، كسنة الفجر وفي السفر وإذا سمع بكاء الصبيص٣٨٨
- عودة إلى الجواب عن استدلالهم بقوله ﷺ: «أفتان أنت يا معاذ»ص٣٨٩
- الجمع بين التعارض في بعض روايات قصة تطويل معاذ وقراءتهص٣٩٢
- التوسط المحمود بين التنطع والتعمق، والتفريط والتقصير في الصلاة وغيرهاص٣٩٣
- الجواب عن استدلالهم بأن حب الصحابة لصوته ﷺ يحملهم على احتمال تطويلهص٣٩٦
- سياق صفة صلاة النبي ﷺ من حين استقباله القبلة إلى حين سلامهص٣٩٧
- رفع اليدين إلى فروع الأذنين واستقبال الأصابع القبلة ونشرها، ثم التكبيرص٣٩٧
- ليس من سنته التلفظ بالنية، ولو حفظ عنه مرة لنقله الصحابة رضي الله عنهمص٣٩٨
- إمساك اليد الشمال باليمين ووضعها فوق المفصل على الصدرص٣٩٩
- أذكار الاستفتاح، وقد ذكر منها خمسة أنواعص٤٠٠
- الاستعاذة بالله من الشيطان، وقد ذكر منها ثلاثة أنواعص٤٠٤
- قراءة الفاتحة، فإن كانت الصلاة جهرية أسمعهم، ولم يكن يجهر بالبسملة فيهاص٤٠٤
- كان يقطع قراءته آية آيةص٤٠٤
- إذا ختم قراءة الفاتحة جهر بـ «آمين» ومد بها صوته وجهر بها من خلفهص٤٠٦
- اختلفت الروايات في موضع سكوته ﷺ، أبعد قراءة الفاتحة أم بعد القراءة كلها؟ص٤٠٦
- اتفقت الأحاديث على أنه كان يسكت سكتتين، الأولى قبل قراءة الفاتحة والثانية موضع الخلافص٤٠٨
- كأن المؤلف يميل إلى عدم مشروعية السكوت بعد قراءة الفاتحةص٤٠٨
- كان ﷺ يقرأ بعد الفاتحة سورة طويلة أحيانا وقصيرة أحيانا ومتوسطة أحياناص٤٠٩
- لم يكن ﷺ يبتدئ القراءة من وسط سورة ولا من آخرها، بل يكمل سورة في ركعة أوركعتينص٤٠٩
- لم ينقل عنه أحد من أصحابه أنه صلى بآية من سورة إلا في سنة الفجرص٤٠٩
- كان ﷺ يقرأ بسورة في الركعة، وقد يعيدها في الثانية، وتارة يقرأ بسورتين في ركعةص٤٠٩
- كان ﷺ يطيل ويمد قراءة الفجر أكثر من بقية الصلواتص٤١٠
- كان ﷺ يجهر بالقراءة في الفجر والأوليين من المغرب والعشاء، ويسر فيما سواهاص٤١٠
- كان ﷺ يسمعهم الآية في صلاة السر أحياناص٤١٠
- السور التي كان يقرؤها ﷺ في فجر الجمعة وصلاتها والعيدينص٤١١
- كان ﷺ يقرأ بالسورة فيها السجدة في صلاة السر أحيانا فيسجد للسجدة ومن معهص٤١٢
- هديه ﷺ في قراءته في صلاة الظهر، وطول قيامه في الركعة الأولى منهاص٤١٢
- هديه ﷺ في قراءته في صلاة العصرص٤١٢
- هديه ﷺ في قراءته في صلاة المغربص٤١٣
- هديه ﷺ في قراءته في صلاة العشاءص٤١٣
- كان ﷺ إذا فرغ من قراءته سكت هنيهة لتراجع إليه نفسهص٤١٤
- هديه ﷺ في ركوعه وهيئة الانتقال إليه، وما أثر عنه فيه من أنواع الذكرص٤١٤
- هديه ﷺ في الرفع من الركوع وهيئة الانتقال منه، وما أثر عنه فيه من أنواع الذكرص٤١٧
- هديه ﷺ في هيئة الانتقال إلى السجودص٤١٨
- ذكر الخلاف في مسألة وضع اليدين قبل الركبتين وعكسه، والمرويات فيهاص٤١٨
- هديه ﷺ في سجوده، وما أثر عنه فيه من أنواع الذكر، وقد ذكر المؤلف منها ثمانيةص٤٢٥
- هديه ﷺ في جلسته بين السجدتين وانتقاله منها إلى السجدة الثانيةص٤٢٨
- هديه ﷺ في القيام من السجود إلى الركعة الثانية، وذكر جلسة الاستراحة، واختيار المؤلف أنها ليست من السنن، وذلك لوجهينص٤٢٩
- هديه ﷺ في جلسته للتشهد، وما أثر عنه من الذكرص٤٣١
- هديه ﷺ في الركعتين الأخريين، واكتفاؤه بقراءة الفاتحة فيهما، وقد يزيد عليها أحياناص٤٣٣
- قنوته ﷺ في الركعة الأخيرة بعد رفعه من الركوع، وأكثره في الفجر، والمرويات فيهص٤٣٣
- الخلاف في مشروعية القنوتص٤٣٦
- ذكر من استحب القنوت قبل الركوع من السلفص٤٣٧
- إعلال رواية كون قنوته ﷺ كان قبل الركوعص٤٣٩
- سياق الروايات عن أحمد في حكم القنوت قبل الركوع، وفي الفجر، ومتى يشرعص٤٣٩
- هديه ﷺ في الصلاة والسلام عليه وعلى آله في جلسة التشهد، والدعاء، والسلامص٤٤٣
- هديه ﷺ في الأذكار المشروعة بعد السلامص٤٤٤
- هديه ﷺ في السنن الرواتب التي يصليها مع الصلوات الخمسص٤٤٥
- هديه ﷺ في صلاة الليلص٤٤٧
- ليس من سنته ﷺ الدعاء بعد الصبح والعصر، وإنما كان يدعو في الصلاة وقبل السلامص٤٤٧
- فهرس المراجع والمصادرص٥٣٥