عَلَى الْعَمَلِ فِي مَسْجِدِهَا مِنْ صَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ أَكْثَرَ مِنْ الثَّوَابِ الْمُتَرَتِّبِ عَلَى الْعَمَلِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ .
وفي بلغة السالك :
( وَلَا ) يَلْزَمُ نَذْرُ ( الْحَفَاءِ أَوْ الْحَبْوِ ) كَأَنْ يَقُولَ : لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَكَّةَ حَافِيًا أَوْ حَبْوًا ( بَلْ يَمْشِي ) إلَيْهَا ( مُنْتَعِلًا وَنُدِبَ ) لَهُ ( هَدْيٌ , وَلَغَا ) بِالْفَتْحِ فِعْلٌ لَازِمٌ يَتَعَدَّى بِالْهَمْزَةِ : أَيْ بَطَلَ قَوْلُهُ لِلَّهِ عَلَيَّ الْمَسِيرُ أَوْ الذَّهَابُ أَوْ الرُّكُوبُ لِمَكَّةَ ( إنْ لَمْ يَقْصِدْ ) بِذَلِكَ ( نُسُكًا ) حَجًّا أَوْ عُمْرَةً , ( فَ ) يَلْزَمُهُ مَا نَوَاهُ وَ ( يَرْكَبُ ) جَوَازًا ( وَ ) لَغَا ( مُطْلَقُ الْمَشْيِ ) إنْ لَمْ يُقَيِّدْ بِمَكَّةَ وَلَا الْبَيْتِ وَنَحْوِهِمَا لَفْظًا وَلَا نِيَّةً كَقَوْلِهِ لِلَّهِ عَلَيَّ مَشْيٌ , أَوْ إنْ كَلَّمْت زَيْدًا فَعَلَيَّ مَشْيٌ ( كَعَلَيَّ مَشْيٌ لِمَسْجِدٍ ) سَمَّاهُ غَيْرَ الثَّلَاثَةِ كَالْأَزْهَرِ , فَإِنَّهُ يُلْغَى وَلَا يَلْزَمُهُ مَشْيٌ لِصَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ ( إلَّا الْقَرِيبَ جِدًّا ) بِأَنْ يَكُونَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَمْيَالٍ فَدُونٍ ( فَقَوْلَانِ ) بِلُزُومِ الْإِتْيَانِ إلَيْهِ لِصَلَاةٍ أَوْ اعْتِكَافٍ وَعَدَمِ لُزُومِهِ ( أَوْ لِلْمَدِينَةِ ) فَيُلْغِي نَذْرَ الْمَشْيِ أَوْ الْإِتْيَانَ إلَيْهَا , ( أَوْ ) الْمَشْيُ أَوْ الْإِتْيَانُ إلَى ( أَيْلَةَ ) بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَسُكُونِ التَّحْتِيَّةِ . وَيُقَالُ : إيلِيَاءُ بِالْمَدِّ , وَقَدْ يُقْصَرُ : بَيْتُ الْمَقْدِسِ فَيُلْغَى ( إنْ لَمْ يَنْوِ صَلَاةً أَوْ صَوْمًا ) أَوْ اعْتِكَافًا ( بِمَسْجِدَيْهِمَا أَوْ يُسَمِّيهِمَا ) أَيْ الْمَسْجِدَيْنِ كَعَلَيَّ الْمَشْيُ إلَى مَسْجِدِ الْمَدِينَةِ أَوْ مَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ , فَإِنْ نَوَى ذَلِكَ أَوْ سَمَّى الْمَسْجِدَ لَزِمَهُ الذَّهَابُ وَحِينَئِذٍ ( فَيَرْكَبُ ) وَلَا يَلْزَمُهُ الْمَشْيُ لِأَنَّهُ مَخْصُوصٌ بِمَسْجِدِ مَكَّةَ ( إلَّا أَنْ يَكُونَ بِالْأَفْضَلِ ) مِنْ الْمَسَاجِدِ الثَّلَاثَةِ , أَوْ أَمْكِنَتِهَا وَنَذَرَ الْإِتْيَانَ لِلْمَفْضُولِ فَلَا يَلْزَمُهُ . ( وَالْمَدِينَةُ أَفْضَلُ ) مِنْ مَكَّةَ وَمَسْجِدُهَا أَفْضَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمَدِينَةِ , ( فَمَكَّةُ ) تَلِيهَا فِي الْفَضْلِ , وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَقْدِسِ مَفْضُولٌ بِالنِّسْبَةِ لَهُمَا .