تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَلِمُسْلِمٍ: تَضَمُّنَ اللَّهُ. لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ , لا يُخْرِجُهُ إلاَّ جِهَادٌ فِي سَبِيلِي , وَإِيمَانٌ بِي , وَتَصْدِيقُ رَسُوْلِيْ فَهُوَ عَلِيّ ضَامِنٌ: أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ أُرْجِعَهُ إلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ , نَائِلاً مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

*وَلِمُسْلِمٍ: مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ - , وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ - كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ , وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ تَوَفَّاهُ: أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ , أَوْ يُرْجِعَهُ سَالِماً مَعَ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ.

307 - ‹ 430 - › وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَا مِنْ مَكْلُومٍ يُكْلَمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ , إلاَّ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ , وَكَلْمُهُ يَدْمَى: اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ , وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ.

308 - ‹ 433 - › عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ - رضي الله عنه - قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - إلَى حُنَيْنٍ - وَذَكَرَ قِصَّةً - فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ، فَلَهُ سَلَبُهُ. قَالَهَا ثَلاثاً.

309 - ‹ 434 - ›عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ - رضي الله عنه - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عَيْنٌ مِنْ الْمُشْرِكِينَ , وَهُوَ فِي سَفَرٍ, فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ , ثُمَّ انْفَتَلَ , فَقَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: اُطْلُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ، فَقَتَلْتُهُ , فَنَفَّلَنِي سَلَبَهُ.

* وفِي رِوَايَةٍ: فَقَالَ: مَنْ قَتَلَ الرَّجُلَ؟ فَقَالُوا: ابْنُ الأَكْوَعِ، فَقَالَ: لَهُ سَلَبُهُ أَجْمَعُ.

310 - ﴿1112 - ﴾ وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَصَبْنَا طَعَاماً يَوْمَ خَيْبَرَ, فَكَانَ اَلرَّجُلُ يَجِيءُ, فَيَأْخُذُ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ, ثُمَّ يَنْصَرِفُ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَصَحَّحَهُ ابْنُ اَلْجَارُودِ, وَالْحَاكِمُ.

311 - ﴿1113 - ﴾ وَعَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ فَلا يَرْكَبُ دَابَّةً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ, حَتَّى إِذَا أَعْجَفَهَا رَدَّهَا فِيهِ, وَلا يَلْبَسُ ثَوْباً مِنْ فَيْءِ اَلْمُسْلِمِينَ حَتَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدَّهُ فِيهِ. أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالدَّارِمِيُّ, وَرِجَالُهُ لا بَأْسَ بِهِمْ.

312 - ﴿1114 - ﴾ وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ اَلْجَرَّاحِ - رضي الله عنه - قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ بَعْضُهُمْ. أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ, وَأَحْمَدُ, وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ.

*وَلِلْطَيَالِسِيِّ: مِنْ حَدِيثِ عَمْرِوِ بْنِ الْعَاصِ قال: يُجِيرُ عَلَى اَلْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ.

*وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ: عَنْ عَلِيٍّ - رضي الله عنه -: ذِمَّةُ اَلْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى ِبهَا أَدْنَاهُمْ.

*زَادَ اِبْنُ مَاجَه ومِنْ وَجْهٍ آخَرَ: يُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ.*وَفِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثٍ أَمِ هَانِئٍ: قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديث · الصفحة ٧٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

زوائد البلوغ والعمدة على المحرر في الحديثص ٧٦