تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خلاف في الجواز مع القول بالإفراز وكذلك لو تقاسموا الثمر على الشجر قبل صلاحه بشرط التبقية فيجوز على القول بالإفراز دون البيع ومنها لو كان بعض العقار وقفا وبعضه طلقا وطلب أحدهما القسمة جازت إن قلنا هي إفراز وإن قلنا بيع لم يجز لأنه بيع للوقف فأما إن كان الكل وقفا فهل يجوز قسمته فيه طريقان أحدهما أنه كإفراز الطلق من الوقف سواء وهو المجزوم به في المحرر والثاني أنه لا يصح قسمته على الوجهين جميعا على الأصح وهي طريقة الترغيب وعلى القول بالجواز فهو مختص بما إذا كان وقفا على جهتين لا على جهة واحدة صرح به الأصحاب نقله الشيخ تقي الدين ومنها قسمة المرهون كله أو نصفه مشاعا إن قلنا هي إفراز صحت وإن قلنا بيع لم تصح ولو استقر بها المرتهن فإن رهنه أحد الشريكين حصته من حق معين من دار ثم اقتسما فحصل البيت في حصة شريكه فظاهر كلام القاضي أنه لا يمنع منه على القول بالإفراز قال صاحب المغني يمنع منه ومنها إذا اقتسما أرضا فبنى أحدهما في نصيبه وغرس ثم استحقت الأرض يقلع غرسه وبناؤه فإن قلنا هي إفراز لم يرجع على شريكه وإن قلنا بيع رجع عليه بقيمة القبض إذا كان عالما بالحال دونه ذكره في المغني وجزم القاضي بالرجوع عليه مع قوله إن القسمة إفراز ومنها ثبوت الخيار فيها وفيه طريقان أحدهما ينبني على الخلاف وإن قلنا إفراز لم يثبت فيها خيار وإن قلنا بيع ثبت وهو المذكور في الفصول والتلخيص وفيه ما يوهم اختصاص الخلاف في خيار المجلس فأما خيار المجلس فلا يثبت فيها على الوجهين والثاني يثبت فيها خيار المجلس وخيار الشرط على الوجهين قاله القاضي في خلافه معللا بأن ذلك جعل للارتياء فيما فيه الحظ وهذا المعنى موجود في القسمة وقال الشيخ تقي الدين وهذا صريح في أن قسمة التراضي إفراز لأن قسمة الإجبار لا معنى لثبوت الخيار فيها إذ في كل لحظة يملك الإجبار فلا يقع ثبوت الخيار في فسخها وذكر أيضا أنه حيث وجبت القسمة فينبغي أن تكون لازمة لأن أحدهما لو فسخها كان للآخر مطالبته بإعادتها فلا فائدة فيه وقد يكون فيه ضرر على أحدهما فإنه قد يتصرف فيما حصل له ولغيره فإذا انقضت القسمة تقرر بذلك ولم يحصل له الانتفاع ولا سيما إن تكرر ذلك من شريكه مضارة قلت ويشهد لهذا ما ذكره القاضي في خلافه في المعنيين بالنفقة فإذا طلق الحاكم عليه رجعيا ثم

القواعد · الصفحة ٤٧٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٤٧٧