هذا العبد فينبني على أن الوصايا المزدحمة إذا كان بعضها عتقا هل يقدم أو يتحاص العتق وغيره على روايتين فإن قلنا بالمحاصة فهو كما لو دبر نصفه ووصى بنصفه ويصح ذلك على المنصوص انتهى وقد يقال الموصى له إن قيل لا يملك حتى يقبل فقد سبق زمن العتق لزمن ملكه فينفذ وإن قيل يملك من حين الموت فقد قارن زمن ملكه زمن العتق فينبغي تقديم العتق كما نص عليه أحمد في مسألة من عتق عبده ببيعه ومنها الوصية بالمدبر والمذهب أنها لا تصح ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما لأن التدبير الطارئ إذا أبطل الوصية على المشهور فكيف يصح طريان الوصية على التدبير ومزاحمتها له وبنى الشيخ هذه المسائل أيضا على الأصول السابقة ومنها ولد المدبرة والمشهور أنه يتبعها في التدبير كما ولدته بعده سواء كان موجودا حال التعليق أو العتق أو حادثا بينهما وحكى القاضي في كتاب الروايتين في تبعية الولد روايتين وبناهما على أن التدبير هل هو عتق لازم كالاستيلاد ومن هنا قال أبو الخطاب في انتصاره تبعية الولد مبني على لزوم التدبير وخرج أبو الخطاب وجها أنه لا يتبعها الحادث بينهما وإنما يتبعها إذا كان موجودا معها في أحدهما من حكم ولد المعلق عتقها بصفة بناء على أن التدبير تعليق بصفة فينبغي على هذا أن يخرج طريقة أخرى أنه لا يتبعها الولد الحادث بينهما بغير خلاف وإنما كان موجودا في أحد الحالين فهل يتبعها على وجهين بناء على أن المدبر وصية وحكم ولد الموصى بها كذلك وعند الأصحاب ومنها لو جحد السيد التدبير عن أحمد أنه ليس برجوع وقال الأصحاب إن قلنا هو عتق بصفة لم يكن رجوعا وإن قلنا هو وصية فوجهان بناء على أن جحد الموصي الوصية هل هو رجوع أم لا الرابعة عشر نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار الخرقي وأبي بكر وينبني عليها فوائد منها إذا كان أحد الزوجين رقيقا فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه ابن المنذر إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا للحمل لم تجب عليه لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه ومنها إذا كان الزوج معسرا فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت عليه وإن قلنا للحمل
القواعد · الصفحة ٤٤٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٤٤٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي