تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فعلى المذهب يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه لأنه شريك الشفيع حالة بيعه وعلى الثانية يستحق البائع الأول لأن الملك باق له ومنها لو باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار ثم جاء ربها في مدة الخيار فإن قلنا لم ينتقل الملك فالرد واجب وإن قلنا بانتقاله فوجهان المجزوم به في الكافي الوجوب ومنها لو باع محل صيدا بشرط الخيار ثم أحرم في مدته فإن قلنا انتقل الملك عنه فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد وهو ممنوع منه وإن قلنا لم ينتقل الملك عنه فله ذلك ثم إن كان في مدة المشاهدة أرسله وإلا فلا ومنها لو باعت الزوجة قبل الدخول الصداق بشرط الخيار ثم طلقها الزوج فإن قلنا الملك انتقل عنها ففي لزوم استردادها وجهان وإن قلنا لم يزل فيها استرده وجها واحدا ومنها لو باع أمة بشرط الخيار ثم فسخ البيع وجب على البائع الاستبراء على المذهب وعلى الثانية لا يلزمه لبقاء الملك ومنها لو اشترى أمة بشرط الخيار واستبرأها في مدته فإن قلنا الملك لم ينتقل إليه لم يكفه ذلك الاستبراء وإن قلنا بانتقاله ففي الهداية والمغني يكفي وفي الترغيب والمحرر وجهان لعدم استقرار الملك الخامسة الإقالة هل هي فسخ أو بيع في المسألة روايتان منصوصتان اختار الخرقي والقاضي والأكثرون أنها فسخ وحكاه القاضي عن أبي بكر وفي التنبيه لأبي بكر التصريح باختياره أنها بيع ولهذا الخلاف فوائد عديدة الأولى إذا تقايلا قبل القبض فيما لا يجوز بيعه قبل قبضه فيجوز على قولنا هي فسخ ولا يجوز على الثانية إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الإجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض الفائدة الثانية هل يجوز في المكيل والموزون بغير كيل ووزن إن قلنا هي فسخ جازت كذلك وإن قلنا هي بيع فلا هذه طريقة أبي بكر في التنبيه والقاضي والأكثرين وحكي عن أبي بكر أنه لا بد فيها من كيل ثان على الروايتين كما أن الفسخ في النكاح يقوم مقام الطلاق في إيجاب العدة الفائدة الثالثة إذا تقايلا بزيادة على الثمن أو نقص منه أو بغير جنس الثمن فإن قلنا

القواعد · الصفحة ٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٤١٧