تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها إذا علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده فهل يقع الطلاق على وجهين أحدهما لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق والثاني يقع ونقل مهنا عن أحمد ما يدل عليه فيمن حلف ليأكلن تمرة فاختلطت في تمر كثير إن لم يأكله كله حنث وبذلك جزم ابن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه ابن عقيل في فنونه لأن الأصل وجود شرط الطلاق وهو العدم وهو بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفائه فإن وجد ما يدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية يجب قبولها فكذلك وإن كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا لم يقع الطلاق بغير خلاف وإن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرا فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق مع استمرار الشك المساوي المطلق عليه ومنها لو قتل من لا يعرف ثم ادعى رقه أو كفره وأنكر الولي ذلك فهل يقبل قوله لأن الأصل عصمة دمه أو قول الولي لأن الأصل في القتل إيجاب القصاص إلا أن يمنع مانع ولم يتحقق وجود المانع على وجهين أشهرهما الثاني وحكى الأول عن أبي بكر وكذا الخلاف فيما إذا جنى على عضو ثم ادعى شلله فأنكر المجني عليه لكن المحكي هاهنا عن أبي بكر أن القول قول المنكر وكذلك الوجهان فيما إذا قد ملفوفا نصفين ثم ادعى أنه كان ميتا فأنكر الولي لأن الأصل عصمة الدم والأصل حياة المقدود وكذا الوجهان لو جنى على بطن حامل فألقت ولدا لوقت يعيش المولود في مثله واختلفا في حياته عند الوضع لتعارض أصل الحياة وبراءة الذمة وكذا الوجهان لو زاد في القصاص من الجرح وقال إنما حصلت الزيادة باضطراب المقتص منه وأنكر ذلك لأن الأصل عدم الاضطراب ووجوب الضمان والأصل براءة ذمته وما يدعيه محتمل ومنها لو شهدت بينة بالنكاح وقد ثبت الطلاق فهل يجب به جميع المهر أو نصفه فقط على وجهين أحدهما يجب المهر كله لأنه وجب بالعقد ولم يثبت له مسقط ولا لبعضه وهو مقتضى كلام أبي الخطاب وصاحب المحرر والثاني يجب نصف المهر فقط لأن النصف الآخر لا يستقر إلا بالدخول ولم يتحقق والأصل عدمه وهو قول القاضي وقال صاحب المغني إن أنكر الزوج الدخول فالقول قوله في نصف المهر وإلا فالقول قولها في وجوبه كله ومنها إذا رمى صيدا فجرحه ثم غاب ووجده ميتا ولا أثر به غير سهمه أو جرحه جرحا موحيا ثم سقط في ماء ونحوه فهل يباح على روايتين لأن الأصل عدم مشاركة

القواعد · الصفحة ٣٨٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٨٦