ومنها فسخها النكاح لعيب الزوج قال الأصحاب هو منسوب إليها لا إليه فسقط المهر أيضا لذلك وفرقوا بينهما بأن فسخه لعيبها رد للمعقود عليه بعيب فلا ينسب إلا إلى من دلس العيب بخلاف فسخها لعيبه فإن العيب ليس في المعقود عليه بل في غيره فقد امتنعت من تسليم المعقود عليه مع سلامة العوضين لضرر دخل فلذلك نسب الفعل إليها وهذا يرجع إلى أن الزوج غير معقود عليه في النكاح وفيه خلاف سبق ذكره والأظهر في الفرق أن يقال الفسوخ الشرعية التي يملكها كل من الزوجين على الآخر إنما شرعت لإزالة ضرر حاصل فإذا وقعت قبل الدخول فقد رجع كل من الزوجين على الآخر إلى ما بذله سليما كما خرج فلا حق له في غيره بخلاف الطلاق وما في معناه من موجبات الفرقة بغير ضرر ظاهر فإنه يحصل به للمرأة انكسار وضرر فجبره الشارع بإعطائها نصف المهر عند تسمية المهر والمتعة عند فقد التسمية والله أعلم ونقل مهنا عن أحمد في مجبوب تزوج امرأة فلما دخل عليها لم ترض به لها ذلك وعليه نصف الصداق إذا لم ترض به قال الشيخ تقي الدين هذا يدل على أن المرأة إذا فسخت قبل الدخول فلها نصف الصداق لأن سبب الفسخ هو العيب من جهته وهي معذورة في الفسخ وأما القاضي فقال قد وجد الدخول وإنما لم يقرر المهر كله للمانع القائم به ومنها فسخها النكاح لإعسار الزوج بالمهر أو النفقة أو غير ذلك كالفسخ لفوات شرط صحيح قال القاضي والأكثرون هو منسوب إليها فيسقط به مهرها كما في الفسخ لعيب الزوج وقال أبو بكر في التنبيه فسخها لفوات الشرط يجب لها به نصف الشرط لأن فوات الشرط من قبل الزوج فنسب الفسخ به إليه دونها وقياسه الفسخ بمنع النفقة ونحوها مما هو من فعل الزوج وهو قادر على إزالته وأما الفسخ لعسرته فهو كالفسخ لعيبه كما تقدم قال الشيخ تقي الدين ويلزم من قال إن خروج البضع متقوم بمهر المثل وإن الفرقة من جهتها كإتلاف البائع للمبيع قبل القبض أن يخير الزوج بين مطالبتها بمهر المثل وضمان المسمى لها وبين إسقاط المسمى ومنها فسخ المعتقة تحت عبد قبل الدخول وفيه روايتان أحدهما لا مهر لها اختارها الخرقي وغيره لاستقلالها بالفسخ كالحرة والثانية ينتصف المهر نقلها مهنا واختارها أبو بكر لأن السيد هو مستحق المهر فلا يسقط بفسخ غيره ويجاب عنه بأن إعتاق السيد لسبب في الفسخ يسقط حقه لتسببه في سقوطه وإن باشره غيره كمن قال لغيره ألق متاعي في البحر ففعل
القواعد · الصفحة ٣٨٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٨٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي