ومنها لو تنازع الزوجان في متاع البيت فما صلح للرجل فهو للرجل وما صلح للنساء فهو للمرأة وكذلك لو اختلف صانعان في آلة دكان لهما أو نازع رب الدار خياطا فيها في إبرة أو مقص أو تنازع المؤجر والمستأجر في رف مقلوع أو مصراع له شكل منصوب ومن هذا الباب اللوث في القسامة والقضاء بمعاقد القمط وهو رواية حكاها ابن أبي موسى وإلحاق النسب بالقافة ومنها لو ادعى دعوى يشهد الظاهر بكذبها مثل أن ادعى على الخليفة أنه اشترى منه ما فيه ثقل وحملها بيده لم تسمع دعواه بغير خلاف ذكره القاضي في خلافه وإن أطلق الدعوى عليه ففي سماعها قبل أن يبين أن لها أصلا روايتان لاحتمال معاملته بوكيله ومنها لو اختلف الزوجان في قدر المهر فالقول قول من يدعي مهر المثل على إحدى الروايتين القاعدة الثانية والخمسون بعد المائة المحرمات في النكاح أربعة أنواع النوع الأول المحرمات بالنسب وضابط ذلك أنه يحرم على الإنسان أصوله وفروعه وفروع أصله الأدنى وإن سفلن وفروع أصوله البعيدة دون بناتهن فيدخل في أصوله أمه وأم أمه وأم أبيه وإن علون ودخل في فروعه بنته وبنت بنته وبنت ابنه وإن نزلن ودخل في فرع أصله الأدنى أخواته من الأبوين أو من أحدهما وبناتهن وبنات الإخوة وأولادهم وإن سفلن ودخل في فروع أصوله البعيدة العمات والخالات وعمات الأبوين وخالاتهما وإن علون ولم يبق من الأقارب حلالا سوى أصول فروعه البعيدة وهن بنات العم وبنات العمات وبنات الخال وبنات الخالات النوع الثاني المحرمات بالصهر وهن أقارب الزوجين وكلهن حلال إلا أربعة أصناف حلائل الآباء والأبناء وأمهات النساء وبنات النساء المدخول بهن فيحرم على كل واحد من الزوجين أصول الآخر وفروعه فيحرم على الرجل أم امرأته وأم أبيها وإن علت ويحرم عليه بنت امرأته وهي الربيبة وبنت بنتها وإن سفلت وتحرم بنت الربيب أيضا نص عليه في رواية صالح وذكر الشيخ تقي الدين أنه لا يعلم فيه نزاعا ويحرم عليه أن يتزوج بامرأة أبيه وإن علا وامرأة ابنه وإن سفل النوع الثالث المحرمات بالجمع فكل امرأتين بينهما رحم محرم يحرم الجمع بينهما بحيث لو كانت إحداهما ذكرا لم يجز له التزوج بالأخرى لأجل النسب دون الصهر فلا
القواعد · الصفحة ٣٧٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٧٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي