تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

له قال الشيخ مجد الدين وهذا نص لما قال الخرقي وليس بنص فيه لاحتمال أن يكون أثبت ملكا بمجرد الموت من غير قبول أو بالقبول فليس في النص ما ينفيه صريحا ورواية ابن منصور بالبطلان لم يتعرض فيها للقبول بل للقبض الضرب الثاني حقوق أملاك ثابتة متعلقة بالأملاك الموروثة فينتقل إلى الورثة بانتقال الأموال المتعلقة بها بدون المطالبة بخلاف الضرب الأول فإن الحقوق فيه من حقوق المالكين لا من حقوق الأملاك ولهذا لا تجب الشفعة عندنا لكافر على مسلم لأنه ليس من أهل الاستحقاق على المسلم ومن صور ذلك الرهن فإذا مات وله دين برهن انتقل برهنه إلى الورثة ومنها الكفيل وهو كالرهن لأنه توثقة فهو كالشهادة وعلله القاضي بأنه يستوفي منه المال كالرهن والضابط عنده أن ما فيه مال ينتقل إلى الورثة وما لا فلا ومنها الضمان فإذا مات وله دين له به ضامن انتقل إلى الورثة مضمونا بخلاف ما إذا أحال به رب الدين في حياته فإنه ينفسخ الضمان بالحوالة نص أحمد عليه في رواية مهنا لأن الأجنبي ليس بخليفة لرب الدين فلا ينتقل إليه بحقوقه بخلاف الوارث ومنها الأجل فلا يحل الدين المؤجل إذا أوثقه الورثة برهن أو كفيل في أشهر الروايتين ومنها الرد بالعيب وقد تردد القاضي في خلافه هل هو ثابت ابتداء أو بطريق الإرث والمشهور أنه إرث لأن الرد إنما يثبت لمن كان العقد له والخيار الثابت بفوات الصفة المشروطة في العقد مثله ذكره القاضي أيضا معللا بأنه يستحق فيه الأرش وذكر القاضي في كتاب التخريج أن من باع سلعة إلى أجل ثم مات المشتري فاشتراها البائع من وارثه بأقل من الثمن لم يجز لأن الوارث يملكها على حكم ملك الميت بدليل أنه يردها على بائعها بالعيب فصار الشراء منه كالشراء من المورث وهذا غريب وهو يشبه الوجه الذي حكاه ابن عقيل في بناء الوارث على حول المورث في الزكاة النوع الثاني الحقوق التي هي على الموروث فإذا كانت لازمة قام الوارث مقامه فيقام الوارث مقامه في إيفائها وإن كانت جائزة فإن بطلت بالموت فلا كلام وإن لم تبطل بالموت فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها ويتخرج على ذلك مسائل منها إذا مات وعليه ديون أو أوصى بوصايا فللورثة تنفيذها إذا لم يعين وصيا

القواعد · الصفحة ٣٦٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٦٢