تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلحاقا للفرع بأصله في الحرمة ولم يضمن في الثانية إلحاقا للفرع بأصله في عدم الحرمة وإنما ضمن ما كان على الغصن تابعا لقراره من الأرض دون أصله وهو مخالف لنص أحمد ومنها هل الاعتبار بحال الصيد بأهلية الرامي وسائر الشروط حال الرمي أو الإصابة فيه وجهان أحدهما الاعتبار بحال الإصابة وبه جزم القاضي في خلافه في كتاب الجنايات وأبو الخطاب في رءوس المسائل فلو رمى وهو محرم أو مرتد أو مجوسي ثم وقع السهم بالصيد وقد حل أو أسلم حل أكله ولو كان بالعكس لم يحل وقد سبق الخلاف في المحرم والثاني الاعتبار بحال الرامي قاله القاضي في كتاب الصيد وأخذه من نص أحمد في رواية يوسف بن أبي موسى في رجل رمى بنشاب وسمى فمات الرامي قبل أن يصيب فلا بأس بأكله إذا رماه بما يجرح وفرع عليه ما إذا رمياه جميعا فأصابه سهم أحدهما أولا فأثخنه ثم أصابه سهم الآخر فقتله أنه يجوز أكله لأن الثاني أرسل سهمه قبل امتناعه والقدرة عليه قال وقد أومأ إليه أحمد في رواية محمد بن الحكم في رجلين رميا صيدا فأصابه جميعا فإن كانا قد معلفها جميعا أكلاه قال القاضي معناه إذا كانا رمياه جميعا بماله حد ولم يفرق بين أن يتقدم إصابة أحدهما على الآخر أو يتأخر انتهى ومما يتفرع على ذلك التسمية فإنها تشترط عند الإرسال ولو سمى بعد إرساله فإن الزجر بالتسمية وزاد جريه كفى وإلا فلا نص عليه في رواية الميموني وقال القاضي في كتاب الجنايات إنما اعتبرت التسمية وقت الإرسال لمشقة معرفته وقت الإصابة وهذا مشعر بأنه لو سمى عند الإصابة مع العلم بها لأجزأ القاعدة الثلاثون بعد المائة المسكن والخادم والمركب المحتاج إليه ليس بمال فاضل يمنع أخذ الزكوات ولا يجب فيه الحج والكفارات ولا يوفي منه الديون والنفقات نص على ذلك أحمد في مسائل منها الزكاة قال أبو داود سئل أحمد عن رجل له دار يقبل من الزكاة قال نعم قلت

القواعد · الصفحة ٣٣٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٣٢