الطرف ثم في النفس أم في النفس فحسب وعلى وجه ثبوت القود هل يستوفيه الإمام أو وليه المسلم على وجهين والمحكي عن أبي بكر أنه يستوفيه الولي قال في الترغيب أصلهما أن ماله هل هو فيء أو لورثته وهو ظاهر كلام الآمدي قال في الترغيب وعلى القول بأن الوارث يستوفيه لو عفا على مال لم يكن له المال لامتناع إرثه وفي المحرر الوجهان على قولنا ماله فيء وأما ضمان طرفه ففيه وجهان أحدهما لا ضمان أيضا لأن الجناية صارت نفسا مهدرة والثاني يضمن لثبوت ضمان الطرف قبل الردة ثم هل يضمن بأقل الأمرين من دية النفس أو الطرف أو بدية الطرف مطلقا على وجهين المرجح منهما الأول ولم يذكر في المحرر سواه ومنها لو جرح صيدا في الحرم فخرج إلى الحل فمات لزمه كمال ضمانه ذكره القاضي وأبو الخطاب في خلافيهما تغليبا لضمان الصيد حيث كان له حالان يضمن في أحدهما دون الآخر كالمتولد بين مأكول وغيره ويتوجه أن يضمن أرش جرحه خاصة من المسألة التي قبلها القاعدة التاسعة والعشرون بعد المائة إذا تعينت حال المرمي تجيئ بين الرمي والإصابة فهل الاعتبار بحال الإصابة أم بحالة الرمي أم يفرق بين القود والضمان أم بين أن يكون بين الرمي مباحا أو محظورا فيه للأصحاب أوجه ويتفرع على ذلك مسائل منها لو رمى مسلم ذميا أو حر عبدا فلم يقع بهما السهم حتى أسلم الذمي وعتق العبد ثم ماتا فهل يجب القود أم لا على وجهين أحدهما لا يجب وهو قول الخرقي وابن حامد وصححه القاضي لفقد التكافؤ حين الجناية وهو حالة الإرسال فهو كما لو رمى إلى مرتد فأسلم قبل الإصابة والثاني يجب وهو قول أبي بكر وأخذه مما روى الحسن بن محمد بن الحارث عن أحمد في رجل أرسل سهما على زيد فأصاب عمرا قال هو عمد عليه القود فاعتبر الرمي المحظور إذا أصاب به معصوما وإن كان غير المقصود وفرق أبو بكر بين رمي المرتد والذمي بأن رمي المرتد مباح ورده القاضي بأن رميه للأمان لا إلى آحاد الناس فهو غير مباح لآحادهم وأما النص المذكور فلم يجب عنه القاضي ويمكن الجواب عنه بأنه قصد هناك مكافئا وأصاب نظيره وهنا لم يقصد مكافئا وقد خرج صاحب الكافي وجوب القصاص في مسألة النص على قول أبي بكر وقد
القواعد · الصفحة ٣٢٨
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٣٢٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي