تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلان حر لم يعتق من عداه بغير خلاف ومنها لو استأجر أجيرا يعمل له مدة معينة حمل على ما جرت العادة بالعمل فيه من الزمان دون غيره بغير خلاف ومنها لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عادة وهو الثمر دون ما لا يؤكل عادة كالورق والخشب القاعدة الثالثة والعشرون بعد المائة ويخص العموم بالشرع أيضا على الصحيح في مسائل منها إذا نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة أو وما يجب صومه شرعا كرمضان على أصح الروايتين ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم يتناول يمينه اللحم المحرم على أحد الوجهين ومنها لو وصى لأقاربه لم يدخل فيهم الوارثون في أحد الوجهين حكاهما في الترغيب وظاهر كلامه الدخول وظاهر كلام ابن أبي موسى وابن عقيل خلافه ومنها لو وكله أن يطلق زوجته فهل يدخل فيه الطلاق المحرم على وجهين ذكرهما ابن عقيل وصاحب المحرر ومنها لو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج إلى الجمعة لاستثنائها بالشرع وفيه وجه لا يجوز الاعتكاف في غير الجامع والأول المذهب كما أنه لا ينقطع في الصيام المتتابع بصوم رمضان ولا فطر أيام النهي القاعدة الرابعة والعشرون بعد المائة هل نخص اللفظ العام بسببه الخاص إذا كان السبب هو المقتضي له فيه وجهان أحدهما لا يخص به بل يقضي بعموم اللفظ وهو اختيار القاضي في الخلاف والآمدي وأبي الفتح الحلواني وأبي الخطاب وغيرهم وأخذوه من نص أحمد في رواية علي بن سعيد فيمن حلف لا يصطاد من نهر لظلم رآه فيه ثم زال الظلم قال أحمد النذر يوفى به وكذلك أخذوه من قاعدة المذهب فيمن حلف لا يكلم هذا الصبي فصار شيخا أنه يحنث بتكليمه تغليبا للتعيين على الوصف قالوا والسبب والقرينة عندنا تعم الخاص ولا تخصص العام

القواعد · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣١٢