تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في المكاتب في رواية ابن منصور وخرج القاضي رواية بعدم دخول المكاتبين بدون نية من رواية مهنا في الأشقاص أنهم لا يدخلون في عتق المماليك إلا أن ينويهم ومأخذه أنهم خارجون من مسمى الرقيق والمملوك عرفا ولو قيل إن أم الولد كذلك لم يبعد ومنها لو حلف بصدقة ماله وأراد البر أو نذره نذر تبرر فإنه يتصدق بثلث جميع ماله عند الأصحاب ونقل الأثرم عن أحمد أنه سئل هل الثلث من الصامت خاصة أو من جميع ما يملك فقال ذلك على قدر ما نوى وعلى قدر مخرج يمينه والأموال عند الناس تختلف الأعراب يسمون الإبل والغنم الأموال وغيرهم يسمى الصامت وغيرهم الأرضين فلو أن أعرابيا قال مالي صدقة أليس كنا نأخذ بإبله أو نحو هذا قال القاضي في خلافه فظاهر هذا أنه يرجع إلى نيته في ذلك فإن أطلق يرجع إلى عرف الإطلاق عند الناذر وقال أحمد أيضا في رواية صالح إذا قال جاريتي حرة إن لم أصنع كذا وكذا قال ابن عمر وابن عباس تعتق وإذا قال مالي في المساكين لم يدخل فيه جاريته قال القاضي فظاهر هذا أن الأمة لا تدخل في عموم المال قال والمذهب التعميم والعجب أنه لم يحك بالتعميم عن أحمد نصا صريحا ولا ظاهرا ومنها لو حلف لا مال له وله مال غير زكوي فقال الأصحاب يحنث وأخذوه من المسألة التي قبلها قال ابن الزاغوني في الإقناع وظاهر كلام أحمد أنه لا يحنث لأنه قال في رواية الحربي نحن لا نعد الدار والثياب والخادم مالا القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة يخص العموم بالعادة على المنصوص وذلك في مسائل منها لو وصى لأقربائه أو أهل بيته قال أحمد في رواية ابن القاسم إذا قال لأهل بيتي أو قرابتي فهو على ما يعرف من مذهب الرجل إن كان يصل عمته وخالته ونقل سندي نحوه وقال في رواية صالح في الوصية لأهل بيته ينظر من كان يصل من أهل بيته من قبل أبيه وأمه فإن كان لا يصل قرابته من قبل أمه فأهل بيته من قبل أبيه واختلف الأصحاب في حكاية هذه الرواية على طريقين أحدهما أنها رواية ثالثة في قرابة الأم خاصة أنهم لا يدخلون في الوصية إلا إن كان يصلهم في حياته وهذه طريقة القاضي في المجرد والطريق الثاني أنها هي المذهب وأن الاعتبار بمن كان يصله في حياته بكل حال فإن لم تكن له عادة بالصلة فهي لقرابة الأب وهي طريقة القاضي في خلافه ونقل عن

القواعد · الصفحة ٣١٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣١٠