فإن امتنع قبضه له الحاكم وبرئ غريمه ومنها لو امتنع الموصى له من القبول والرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية ومنها لو تحجر مواتا وطالت مدته ولم يحيه ولم يرفع يده عنه فإن حقه يسقط منه ومنها لو أسلم على أختين أو أكثر من أربع نسوة وامتنع من الاختيار حبس وعزر حتى يختار ومنها لو أخرت المعتقة تحت عبد الاختيار حتى طالت المدة أجبرها الحاكم على اختيار الفسخ أو الإقامة بالتمكين من الاستمتاع ومنها لو أبى المولى بعد المدة أن يفيء أو يطلق فروايتان إحداهما يحبس حتى يفيء أو يطلق والثانية يفرق الحاكم بينهما ومنها لو حل دين الرهن وامتنع من توفيته وليس ثم وكيل في البيع باعه الحاكم ووفى الدين منه ومنها لو ادعي عليه فأنكر وطلب منه اليمين فنكل عنها وقضى بالنكول وجعل مقرا لأن اليمين بدل عن الإقرار وعن النكول فإذا امتنع من البدل حكم عليه بالأصل ومنها لو نكل المدعى عليه عن الجواب بالكلية فإن كانت الدعوى مما يقضى فيها بالنكول فهل يقضي عليه به هاهنا أم يحبس حتى يجيب على وجهين وإن كانت مما لا يقضى فيها بالنكول كالقتل والحد فهل يحبس حتى يقر أو يخلى سبيله على وجهين القاعدة الحادية عشر بعد المائة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت أم لا على روايتين ويخرج عليهما مسائل منها إذا قلنا موجب قتل العمد أحد شيئين فإذا ادعى أولياء المقتول على ولي القاتل في القسامة فنكل فهل يلزمه الدية على روايتين ومنها لو ادعى جراحة عمدا على شخص وأتى بشاهد وامرأتين فهل تلزمه ديتها على روايتين والصحيح فيها عدم وجوب الدية لئلا يلزم أن يجب بالقتل الدية عينا وأما إن قلنا أن موجب القتل القصاص عينا فالدية بدل فلا يجب بما لا يجب به المبدول ومنها شهد رجل وامرأتان بقتل عبد عبدا عمدا فهل يثبت بذلك غرم قيمة العبد دون
القواعد · الصفحة ٢٧٦
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٢٧٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي