القاعدة الرابعة بعد المائة الرضا بالمجهول قدرا أو جنسا أو وصفا هل هو رضا معتبر لازم إن كان الملتزم عقدا أو فسخا يصح إبهامه بالنسبة إلى أنواعه أو إلى أعيان من يرد عليه صح الرضا به وألزم بغير خلاف وإن كان غير ذلك ففيه خلاف فالأول له صور منها أن يحرم منها بمثل ما أحرم به فلان أو بأحد الأنساك فيصح ومنها إذا طلق إحدى زوجاته فيصح وتعين بالقرعة على المذهب ومنها لو أعتق أحد عبيده فيصح ويعين بالقرعة أيضا على الصحيح وأما الثاني فله صور منها إذا طلق بلفظ أعجمي من لا يفهم معناه والتزم موجبه عند أهله ففي لزوم الطلاق له وجهان والمنصوص في رواية أبي الحارث أنه لا يلزمه الطلاق وهو قول القاضي وابن عقيل والأكثرين ومنها إذا طلق العجمي بلفظ الطلاق ولم يفهم معناه ولكنه التزم موجبه عند العرب فيه الخلاف ومنها إذا عتق العجمي أو العربي بغير لغته ولم يفهم معناه ففيه خلاف ونص أحمد من رواية عبد الله أنه لا يلزم العتق ومنها إذا قال لامرأته أنت طالق مثل ما طلق فلان زوجته ولم يعلم فهل يلزمه مثل طلاق فلان بكل حال أو لا يلزمه أكثر من واحدة فيه وجهان ومنها إذا قال أيمان البيعة تلزمني لأفعلن كذا ولم يعلم ما هي فيه وفيه ثلاثة أوجه أحدها لا تنعقد يمينه بالكلية والثاني تنعقد إذا لزمها ونواها وبه أفتى أبو القاسم الخرقي فيما حكى عنه ابن بطة قال أبو القاسم وكان أبي يتوقف فيها ولا يجيب فيها بشيء والثالث ينعقد فيما عدا اليمين بالله بشرط النية بناء على أن اليمين بالله لا تصح بالكتابة وفيه وجه رابع وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه أنه يلزمه موجبها نواها أو لم ينوها وصرح به أيضا في بعض تعاليقه وقال لأن من أصلنا وقوع الطلاق والعتاق بالكتابة بالخط وإن لم ينوه
القواعد · الصفحة ٢٦٠
النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.
القواعدص ٢٦٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي