تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها ذبح الصيد في حق المحرم لا يبيحه بالكلية وذبح المحل للمحرم لا يبيحه للمحرم المذبوح له وفي حله لغيره من المحرمين وجهان ولا يرد على هذا ذبح الغاصب والسارق لأن ذبحهما لا يترتب عليه الإباحة لهما فإنه باق على ملك المالك ولا إباحة بدون إذنه مع أن أبا بكر التزم تحريمه مطلقا وحكاه رواية ويلتحق بهذه القاعدة قاعدة من تعجل حقه أو ما أبيح له قبل وقته على وجه محرم عوقب بحرمانه ويدخل فيها من مسائل الأولى مسألة قتل الموروث والموصى له ومنها الغال من الغنيمة يحرم أسهمه منها على إحدى الروايتين ومنها من تزوج امرأة في عدتها حرمت عليه على التأبيد على رواية ومنها من تزوجت بعبدها فإنه يحرم عليها على التأبيد كما روي عن عمر نص عليه أحمد في رواية عبد الله ذكره الخلال في أحكام العبيد عن الخضر بن المثنى الكندي عنه والخضر مجهول تفرد عن عبد الله برواية المناكير التي لا يتابع عليها ومنها من اصطاد صيدا قبل أن يحل من إحرامه لم يحل له وإن تحلل حتى يرسله ويطلقه وأما إذا قتل الغريم غريمه فإنه يحل دينه عليه كما لو مات صرح به جماعة من الأصحاب ويتخرج فيه وجه آخر أنه لا يحل طردا للقاعدة القاعدة الثالثة بعد المائة الفعل الواحد يبنى بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد ولا ينقطع بالتفرق اليسير ولذلك صور منها مكاثرة الماء النجس القليل بالماء الكثير يعتبر له الاتصال المعتاد دون صب القلتين دفعة واحدة ومنها الوضوء إذا اعتبر حالة الموالاة لم يقطعه التفرق اليسير وهل الاعتبار بالعرف أو بجفاف الأعضاء على روايتين

القواعد · الصفحة ٢٥٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٢٥٨