أمَّا الفرع [ ب ] فالجواب عنه .. بأن لا مانع منه شرعاً ، واتِّباعه أولى من الطريق الأول - وإن أمِنَّا عدم اختلاط النطف - ، لأن الاحتياط في أمر الفروج قائمٌ على الاحتياط ! .
×××××××××××××××
المطلب الثاني
في
السؤال الثاني
إذا كانت حيامن الزوج ضعيفة ، ويمكن تنشيطها باستخدام .. دم أجنبي ، ومن ثم زرعها في رحم الزوجة . فهل يجوز ذلك ؟ .
الجواب /
يتوقف الجواب على معنى [ التنشيط ] كما سبق ..
فإذا : كان معناه اختلاط الدم مع الحيمن .. فلا يخلو من شبهةٍ ، وأمر الأبضاع يُبنى على الاحتياط – كما سبق - ، فتركه أولى .
وإذا : كان معناه تبدد الدم .. أو اختلاطه ، في دم المنقول إليه ، فيكون معطي الدم [ أباً دمويَّاً ] لهذا المنقول إليه الدم ، وحينئذٍ تقوم [ حرمة دمويَّة ] بين الآخذ .. والمعطي ، فالآخذ يكون [ إبناً دمويَّاً ] ، وتقوم بينهما حرمة المصاهرة المترتبة على : [ البنوة الرضاعيَّة ] مع أصول وفروع [ الأب الرضاعي ] ، كما هو معروفٌ في مواضعه .
أمَّا : إذا كان الدم لا يدخل في تكوين [ حيمن ] المأخوذ له ذلك الدم .. فلا بأس ، وإن كان تجنُّبه أولى .. أخذاً بالاحتياط .
×××××××××××××××
المطلب الثالث
في
السؤال الثالث
إذا كان [ مِبْيَضْ ] الزوجة عاطلاً عن أداء وظيفته ، فهل يجوز .. أخذ بيضة من امرأة أجنبيَّة ، و[ إخصابها ] بحيامن الزوج ، ومن ثم يُعاد زرعها في رحم الزوجة ؟ .
الجواب /
إذا : كانت المرأة أجنبيَّة .. فلا يجوز بحال .
وإذا : كانت هي زوجته .. جاز ، وما تحمله يكون إبناً لهما .
وإذا : أودعت [ اللقيحة ] في رحم حاضنة .. أصبحت الحاضنة [ أُمَّاً دمويَّة ] . ويجب ملاحظة ذلك في حرمة المصاهرة .
×××××××××××××××
المطلب الرابع
في
السؤال الرابع
رجلٌ متزوجٌ من زوجتين اثنتين ، و [ مِبْيَض ] الأولى ضعيفٌ وغير قادر على إنتاج البيض . والثانية [ مبيضها ] نشيطٌ .