تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن ولدت بعد الملاعنة ولداً أُلحِق بأمه ، دون الزوج الملاعن الذي لا يُسمَّى أباً بحال .

وكذا لو نفى نسب أولاده ، أو أحدهم .. فلا بدّ حينئذٍ من اللاعنة ، أو استحقاق الزوج النافي لنسب من في بطن زوجته ، أو من قد تكون أنَّها أنجبتهم من قبل ، لا بدَّ له من استحقاق العذاب .

وقد ورد حكم الملاعنة في قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلاّ أنفُسُهُم فشهادة أحدِهم أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن الصادقين - والخامسةُ أنّ لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين - ويدرؤا عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنّه لمن الكاذبين - والخامسةُ أنّ غضب الله عليها إن كان من الصادقين ﴾ (1) .

المبحث الثالث

في

[ المسألة الثالثة ]

وهي الحجة الثالثة التي أوردها بقوله :

[ .. وأمر ثالث عن التوالد الذاتي ، أو المتعدد المصادر في نطاق البشر ، هو اضطراب العلاقات الأسرية والاجتماعية من هذه الكائنات المكررة من : والديّة ، وبنوة ، وأخوة ، وزوجية ، وغيرها ، فالطبيق الجديد شقيق - في الواقع - لمعطي الخلية ، فهل نعطيه حقوق الشقيق في استحقاق الميراث ، وحرمة التناكح ، ووجوب التكافل ، ونحوها ؟ .

ولكن الخلية إذا زرعت في رحم المرأة التي أعطتها فسيكون – الطبيق - شقيقاً لها ، إن قبلنا التحليل السابق ، وهو أيضا أبن لها ولدته من بطنها ، فكيف تجتمع الأخوة والبنوة في حال واحدة ؟ ، وكيف تستقر العلاقات الإنسانية على هذا النحو الغريب الشاذ ؟ ، وكيف تطبق الأحكام الشرعية الواجبة التطبيق على كل مكلف على هذه العلاقات المتداخلة ؟ . ] أ . هـ

وجوابي على هذا هو /

إن هذه أحكام تُعدّ آثاراً ، فالأثر لا يؤثر في المؤثر ، بل العكس هو الصحيح .

(1) النور / 6 إلى 9 .

ظهور الفضل والمنة · الصفحة ٢٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

ظهور الفضل والمنةص ٢٠