وقال في رجل قال : لا وأبى. قال : يستغفر الله([243]). وقال : إذا قال الرجل : أقسمت أو حلفت فليس بشئ حتى يقول : أقسمت بالله أو حلفت بالله([244]).
وقال أيضا عليه السلام : لا أرى للرجل ان يحلف إلا بالله تعالى وقال : قول الرجل حين يقول : لا بل شانئك فإنما هو من قول الجاهلية ، فلو حلف الناس بهذا وشبهه ترك ان يحلف بالله([245]). وقال أيضاً عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : من حلف بسورة من كتاب الله فعليه بكل آية منها كفارة يمين فمن شاء بر ومن شاء فجر([246]). وقال : لا يمين الا بالله([247]).
ما جاء في النهي عن البناء على القبور والتبرك بها وسائر ما يتعلق به
زبدة المقال في عقيدة الآل · الصفحة ٧٢