تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1270- حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ (ح) وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الأَنْصَارِيُّ ، قَالاَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا كَانَ ثَلاثَةٌ فَلْيَؤُمَّهُمْ أَحَدُهُمْ ، وَأَحَقُّهُمْ بِالإِمَامَةِ أَقْرَؤُهُمْ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٩٢٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٩٢٨