تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

922- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِصَامٍ الأَصْبَهَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنَفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَضُرُّ الْمَرْأَةَ الْحَائِضَ وَلاَ الْجُنُبَ أَنْ لاَ تَنْقُضَ شَعَرَهَا إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ شُؤُونَ الرَّأْسِ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية · الصفحة ٦٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلاميةص ٦٥٥