3- بَابُ الإِبَاحَةِ لِلْحَائِضِ تَرْكَ نَقْضِ ضَفْرِ رَأْسِهَا لِلاغْتِسَالِ إِذَا وَصَلَ الْمَاءُ إلَى شؤون رأسها.
913- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ ، قَالَ : كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ يَأْمُرُ الْمَرْأَةَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنَ الْجَنَابَةِ أَنْ تَنْقُضَ قُرُونَ رَأْسِهَا ، فَبَلَغَ ذَلِكَ عَائِشَةَ ، فَقَالَتْ : أَلا يَأْمُرُهُنَّ بِجَزِّ نَوَاصِيهِنَّ ، لَقَدْ كُنْتُ أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ فَمَا أَنْقُضُ لِي شَعْرًا ، أَوْ قَالَتْ : فَمَا أَزِيدُ عَلَى أَنْ أَحْفِنَ عَلَى رَأْسِي ثَلاثَ مَرَّاتٍ ، شَكَّ عَبْدُ الْوَهَّابِ.